فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعارة المريض مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعتبر إعارة المريض مرض الموت من المحاباة فتُحسب من الثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعارة المريض مرض الموت ليست من المحاباة، فتجوز من جميع ماله، إذا كانت إعارة منجزة لعين من أعيان ماله، ولا تُعتبر من الثلث

جائزة
المالكية

إعارة المريض مرض الموت من المحاباة، لأنها تبرع تمتد إليه أطماع الورثة؛ فلا يعير داره إذا زادت منافعها على ثلث ماله

محاباة
الشافعية

إعارة المريض مرض الموت من المحاباة، إذا انقضت المدة واسترد الدار اعتُبرت الأجرة من الثلث لأنها تبرع

محاباة
الحنابلة

إعارة المريض مرض الموت من المحاباة، لأنها تبرع تمتد إليه أطماع الورثة

محاباة

نص المسألة

ثَالِثًا: الْمُحَابَاةُ فِي الإِْعَارَةِ ١٥ - الإِْعَارَةُ مِنَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ تُعْتَبَرُ مِنَ الْمُحَابَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ تَمْتَدُّ إِلَيْهِ أَطْمَاعُ الْوَرَثَةِ فَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ إِعَارَةُ دَارِهِ مَثَلاً إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُ الدَّارِ أَزْيَدَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ انْقَضَتْ مُدَّةُ إِعَارَةِ الدَّارِ وَلَوْ فِي مَرَضِ الْمُعِيرِ وَاسْتَرَدَّهَا اعْتُبِرَتِ الأُْجْرَةُ مِنَ الثُّلُثِ لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا بِمَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ أَطْمَاعُ الْوَرَثَةِ. وَمِنَ الْمُحَابَاةِ أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْوَصِيَّةُ بِالإِْعَارَةِ، أَمَّا إِعَارَةُ الْمَرِيضِ نَفْسِهُ فَلَيْسَتْ مِنَ الْمُحَابَاةِ، لأَِنَّهَا امْتِنَاعٌ مِنَ التَّحْصِيل، وَلَيْسَتْ تَفْوِيتًا لِلْحَاصِل، وَلاَ مَطْمَعَ لِلْوَرَثَةِ فِي عَمَلِهِ (١) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِعَارَةُ الْمَرِيضِ لِعَيْنٍ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ إِعَارَةً مُنَجَّزَةً لاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الْمُحَابَاةِ فَتَجُوزُ، وَتَكُونُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ، وَلاَ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ (٢) . وَكَذَلِكَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالإِْعَارَةِ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محاباة» ج ٣٦ ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

محاباة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

محاباة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

محاباة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.