الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعتبر ما زاد على مهر المثل في خلع المريضة مرض الموت محاباةً من الثلث؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الزائد على مهر المثل في خلع المريضة مرض الموت محاباة تُعتبر من الثلث كالوصية للأجنبي، لخروج الزوج عن الإرث بسبب الخلع، فليست وصية لوارث
من الثلثلم تذكره المصادر
ثَانِيًا: الْمُحَابَاةُ فِي الْخُلْعِ ١٧ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ خَالَعَتْ مَرِيضَةٌ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَالزَّائِدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْل مُحَابَاةٌ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ، فَهِيَ كَالْوَصِيَّةِ لِلأَْجْنَبِيِّ لاَ لِلْوَارِثِ، لِخُرُوجِ الزَّوْجِ عَنِ الإِْرْثِ بِسَبَبِ الْخُلْعِ (٤) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.