فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحاباة في خلع المريضة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعتبر ما زاد على مهر المثل في خلع المريضة مرض الموت محاباةً من الثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الزائد على مهر المثل في خلع المريضة مرض الموت محاباة تُعتبر من الثلث كالوصية للأجنبي، لخروج الزوج عن الإرث بسبب الخلع، فليست وصية لوارث

من الثلث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَانِيًا: الْمُحَابَاةُ فِي الْخُلْعِ ١٧ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ خَالَعَتْ مَرِيضَةٌ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَالزَّائِدُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْل مُحَابَاةٌ تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ، فَهِيَ كَالْوَصِيَّةِ لِلأَْجْنَبِيِّ لاَ لِلْوَارِثِ، لِخُرُوجِ الزَّوْجِ عَنِ الإِْرْثِ بِسَبَبِ الْخُلْعِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محاباة» ج ٣٦ ص ١٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.