فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس المحارم عند أمن الشهوة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز مس ما يجوز النظر إليه من المحرم إذا أُمنت الشهوة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مس ما يجوز النظر إليه من المحرم عند أمن الشهوة جائز، إذا أُمنت الشهوة؛ لأن النبي كان يقبّل ابنته فاطمة إذا قدم من سفر.

جائز بشرط
المالكية

مس ما يجوز النظر إليه من المحرم عند أمن الشهوة جائز، إذا أُمنت الشهوة؛ لأن النبي كان يقبّل ابنته فاطمة إذا قدم من سفر.

جائز بشرط
الشافعية

مس ما يجوز النظر إليه من المحرم عند أمن الشهوة جائز، إذا أُمنت الشهوة؛ لأن النبي كان يقبّل ابنته فاطمة إذا قدم من سفر.

جائز بشرط
الحنابلة

مس ما يجوز النظر إليه من المحرم عند أمن الشهوة جائز، إذا أُمنت الشهوة؛ لأن النبي كان يقبّل ابنته فاطمة إذا قدم من سفر.

جائز بشرط

نص المسألة

مَسُّ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَحْرَمِ يَجُوزُ مَسُّهُ إِذَا أُمِنَتِ الشَّهْوَةُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّل ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرم» ج ٣٦ ص ٢٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ١٤٩

فَأَمَّا نَظَرُهُ إلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ فَنَقُولُ: يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَوْضِعِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الْآيَةُ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ عَيْنَ الزِّينَةِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي الْأَسْوَاقِ وَيَرَاهَا الْأَجَانِبُ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَوْضِعُ الزِّينَةِ وَهِيَ الرَّأْسُ وَالشَّعْرُ وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ وَالْعَضُدُ وَالسَّاعِدُ وَالْكَفُّ وَالسَّاقُ وَالرِّجْلُ وَالْوَجْهُ فَالرَّأْسُ مَوْضِعُ التَّاجِ وَالْإِكْلِيلِ وَالشَّعْرُ مَوْضِعُ الْقِصَاصِ وَالْعُنُقُ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ وَالصَّدْرُ كَذَلِكَ فَالْقِلَادَةُ وَالْوِشَاحُ قَدْ يَنْتَهِي إلَى الصَّدْرِ وَالْأُذُنُ مَوْضِعُ الْقُرْطِ وَالْعَضُدُ مَوْضِعُ الدُّمْلُوجِ وَالسَّاعِدُ مَوْضِعُ السِّوَارِ وَالْكَفُّ مَوْضِعُ الْخَاتَمِ وَالْخِضَابِ وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَالِ وَالْقَدَمُ مَوْضِعُ الْخِضَابِ وَجَاءَ فِي الْحَ

المالكية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.