فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح المرأة المشركة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحل للمسلم أن يتزوج امرأة لا تدين بدين سماوي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زواج المسلم بامرأة لا تدين بدين سماوي كالوثنية والمجوسية لا يحل، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}

لا يحل
المالكية

زواج المسلم بامرأة لا تدين بدين سماوي كالوثنية والمجوسية لا يحل، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}

لا يحل
الشافعية

زواج المسلم بامرأة لا تدين بدين سماوي كالوثنية والمجوسية لا يحل، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}

لا يحل
الحنابلة

زواج المسلم بامرأة لا تدين بدين سماوي كالوثنية والمجوسية لا يحل، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}

لا يحل

نص المسألة

الرَّابِعُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي لاَ تَدِينُ بِدِينٍ سَمَاوِيٍّ ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لاَ تَدِينُ بِدِينٍ سَمَاوِيٍّ، وَلاَ تُؤْمِنُ بِرَسُولٍ، وَلاَ كِتَابٍ إِلَهِيٍّ، بِأَنْ تَكُونَ مُشْرِكَةً تَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ كَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (١) . وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجُوسِ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْل الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ (٢) . وَالْمُشْرِكَةُ مَنْ لاَ تُؤْمِنُ بِكِتَابٍ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَلاَ بِرَسُولٍ مِنَ الرُّسُل الَّذِينَ أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ لِهِدَايَةِ عِبَادِهِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «محرمات النكاح» ج ٣٦ ص ٢٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٣٣٦

وَإِنْ أَبَى الْإِسْلَامَ؛ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكَةَ لَا تَصْلُحُ لِنِكَاحِ الْمُسْلِمِ غَيْرَ أَنَّ الْإِبَاءَ إنْ كَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ يَكُونُ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا، وَهُوَ الْإِبَاءُ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَالْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ لَا تَصْلُحُ طَلَاقًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَلِي الطَّلَاقَ، فَيُجْعَلُ فَسْخًا،

المالكية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.