فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحيل لإسقاط الزكاة بإبدال النصاب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط الزكاة بإبدال النصاب بغير جنسه قبل تمام الحول للتحيل على إسقاطها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزكاة بإبدال النصاب بغير جنسه قبل تمام الحول تسقط، لأن النصاب نقص قبل تمام حوله فلم تجب فيه، كما لو أتلفه لحاجته

تسقط
المالكية

الزكاة بإبدال النصاب بغير جنسه قبل تمام الحول لا تسقط، والتحيل عليها محرم، سواء كان المبدَّل ماشية أو غيرها من النصب

لا تسقط
الشافعية

الزكاة بإبدال النصاب بغير جنسه قبل تمام الحول تسقط، لأن النصاب نقص قبل تمام حوله فلم تجب فيه، كما لو أتلفه لحاجته

تسقط
الحنابلة

الزكاة بإبدال النصاب بغير جنسه قبل تمام الحول لا تسقط، والتحيل عليها محرم، سواء كان المبدَّل ماشية أو غيرها من النصب

لا تسقط

نص المسألة

أ - فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّحَيُّل عَلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ بِإِبْدَال النِّصَابِ بِغَيْرِ جَنْسِهِ قَبْل نِهَايَةِ الْحَوْل فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ لأَِنَّ النِّصَابَ نَقْصٌ قَبْل تَمَامِ حَوْلِهِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ لِحَاجَتِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى تَحْرِيمِ التَّحَيُّل لإِِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَأَنَّهُ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُبَدَّل مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ النُّصُبِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف ١١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مخارج الحيل» ج ٣٦ ص ٢٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تسقط

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ١٤

(وَمَنْ هَرَبَ) مِنْ الزَّكَاةِ أَيْ: تَحَيَّلَ عَلَى إسْقَاطِهَا (بِإِبْدَالِ) أَيْ: بَيْعٍ (مَاشِيَةٍ) أَيْ: نِصَابِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ وَيُعْلَمُ هُرُوبُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِقَرِينَةٍ سَوَاءٌ مَلَكَهَا لِتِجَارَةٍ أَوْ قُنْيَةٍ وَسَوَاءٌ أَبْدَلَهَا بِنَوْعِهَا أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ بِعَرْضٍ أَوْ بِنَقْدٍ وَجَوَابُ مَنْ هَرَبَ (أُخِذَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ (بِزَكَاتِهَا) أَيْ: الْمَاشِيَةِ الَّتِي أَبْدَلَهَا مُعَامَلَةً بِنَقِيضٍ مَقْصُودٍ لَا بِزَكَاةِ الْبَذْلِ وَلَوْ أَكْثَرَ لِعَدَمِ تَمَامِ حَوْلِهَا إنْ أَبْدَلَهَا بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا بَلْ

الشافعية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.