فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإبراء المضيّع لحق الغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الإبراء إذا كان يؤدي إلى ضياع حق الغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا

لا يصح
المالكية

الإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا

لا يصح
الشافعية

الإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا

لا يصح
الحنابلة

الإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا

لا يصح

نص المسألة

أ - شَرْطُ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِلشَّرْعِ: ٣٣ - مِمَّا هُوَ مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَدُل عَلَيْهِ الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ، أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِْبْرَاءِ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى تَغْيِيرِ حُكْمِ الشَّرْعِ، كَإِبْرَاءِ مَنْ شَرَطَ التَّقَابُضَ فِي الصَّرْفِ، وَالإِْبْرَاءِ مِنْ حَقِّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ (عَلَى خِلاَفٍ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ) وَالإِْبْرَاءِ مِنْ حَقِّ السُّكْنَى فِي بَيْتِ الْعِدَّةِ، وَحَقِّ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ. (١) لأَِنَّ كُل مَا يُؤَدِّي إِلَى تَغَيُّرِ الْمَشْرُوعِ بَاطِلٌ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ تَغْيِيرَ حُكْمِ اللَّهِ. (٢) كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الإِْبْرَاءُ إِلَى ضَيَاعِ حَقِّ الْغَيْرِ، كَالإِْبْرَاءِ مِنَ الأُْمِّ الْمُطَلَّقَةِ عَنْ حَقِّ الْحَضَانَةِ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الصَّغِيرِ مَعَ وُجُودِ حَقٍّ لِلْحَاضِنَةِ أَيْضًا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إبراء» ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.