الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الإبراء إذا كان يؤدي إلى ضياع حق الغير؟
الإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا
لا يصحالإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا
لا يصحالإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا
لا يصحالإبراء الذي يؤدي إلى ضياع حق الغير، كإبراء الأم المطلقة من حق الحضانة لا يصح، لأنه حق الصغير مع وجود حق للحاضنة أيضًا
لا يصحأ - شَرْطُ عَدَمِ مُنَافَاتِهِ لِلشَّرْعِ: ٣٣ - مِمَّا هُوَ مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَدُل عَلَيْهِ الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّرِيعَةِ، أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِْبْرَاءِ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ إِلَى تَغْيِيرِ حُكْمِ الشَّرْعِ، كَإِبْرَاءِ مَنْ شَرَطَ التَّقَابُضَ فِي الصَّرْفِ، وَالإِْبْرَاءِ مِنْ حَقِّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَوِ الْوَصِيَّةِ (عَلَى خِلاَفٍ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ) وَالإِْبْرَاءِ مِنْ حَقِّ السُّكْنَى فِي بَيْتِ الْعِدَّةِ، وَحَقِّ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ. (١) لأَِنَّ كُل مَا يُؤَدِّي إِلَى تَغَيُّرِ الْمَشْرُوعِ بَاطِلٌ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ تَغْيِيرَ حُكْمِ اللَّهِ. (٢) كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُؤَدِّيَ الإِْبْرَاءُ إِلَى ضَيَاعِ حَقِّ الْغَيْرِ، كَالإِْبْرَاءِ مِنَ الأُْمِّ الْمُطَلَّقَةِ عَنْ حَقِّ الْحَضَانَةِ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ الصَّغِيرِ مَعَ وُجُودِ حَقٍّ لِلْحَاضِنَةِ أَيْضًا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.