الحنفية
يقع ويبطل التعليقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يمنع تعليق الطلاق الثلاث قبل وقوع الطلاق المنجز وقوعه (الحيلة السريجية)؟
وقوع الطلاق بعد قول الزوج: «كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا» يقع، والتعليق لغو وباطل عند الأكثرين، الجمهور أبوا قول ابن سريج، وأكثرهم قالوا: التعليق لغو وباطل
يقع ويبطل التعليقوقوع الطلاق بعد قول الزوج: «كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا» يقع، والتعليق لغو وباطل عند الأكثرين، الجمهور أبوا قول ابن سريج، وأكثرهم قالوا: التعليق لغو وباطل
يقع ويبطل التعليقوقوع الطلاق بعد قول الزوج: «كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا» لا يقع عند ابن سريج وجماعة من الشافعية، لأن وقوعه يفضي إلى عدم وقوعه، وما أفضى وجوده إلى عدمه لم يوجد
لا يقع (قول ابن سريج وجماعة)وقوع الطلاق بعد قول الزوج: «كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا» يقع، والتعليق لغو وباطل عند الأكثرين، الجمهور أبوا قول ابن سريج، وأكثرهم قالوا: التعليق لغو وباطل
يقع ويبطل التعليقالْحِيلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ فِي الطَّلاَقِ ١٤ - صُورَةُ هَذِهِ الْحِيلَةِ كَمَا نَقَلَهَا ابْنُ الْقَيِّمِ - أَنْ يَقُول زَوْجٌ لِزَوْجَتِهِ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ الطَّلاَقُ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلاَثًا يَقُول أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ -: إِنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الطَّلاَقِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذْ لَوْ وَقَعَ لَزِمَ مَا عَلَّقَ بِهِ وَهُوَ الثَّلاَثُ وَإِذَا وَقَعَتِ الثَّلاَثُ امْتَنَعَ وُقُوعُ هَذَا الْمُنَجَّزِ فَوُقُوعُهُ يُفْضِي إِلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ وَمَا أَفْضَى وُجُودُهُ إِلَى عَدَمِ وُجُودِهِ لَمْ يُوجَدْ (١) . وَأَبَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ إِبْطَال هَذَا التَّعْلِيقِ فَقَال الأَْكْثَرُونَ: هَذَا التَّعْلِيقُ لَغْوٌ وَبَاطِلٌ مِنَ الْقَوْل (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.