فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حيلة وقف الدار في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الحيلة عند الحنفية لمن أراد وقف داره في مرض موته وخاف ألا يجيز الورثة وقفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حيلة من أراد وقف داره في مرض موته وخاف عدم إجازة الورثة أن يقر أنها وقف رجل وإن لم يسمه، ويقر أنه متوليها وهي في يده، كما صرح ابن نجيم.

حيلة جائزة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحِيلَةُ فِي الْوَقْفِ ١٦ - صَرَّحَ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ شَخْصٌ وَقْفَ دَارِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَخَافَ عَدَمَ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَالْحِيلَةُ: أَنْ يُقِرَّ أَنَّهَا وَقْفُ رَجُلٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَأَنَّهُ مُتَوَلِّيهَا وَهِيَ فِي يَدِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مخارج الحيل» ج ٣٦ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حيلة جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.