فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر ثقب الأذن وشقها وقطعها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يضر في الأضحية ثقب الأذن أو شقها أو خرقها أو قطع شيء منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ثقب أذن الأضحية وشقها وخرقها وقطعها لا يضر الثقب ولا الشق ولا الخرق في الأصح، ويضر القطع، ويضر القطع وإن كان قليلاً

القطع يضر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٥ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الأُْضْحِيَّةِ: نُدِبَ غَيْرُ مُدَابَرَةٍ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ الأُْضْحِيَّةُ بِالْمُدَابَرَةِ وَنَحْوِهَا، كَالْمُقَابَلَةِ وَالْخَرْقَاءِ، وَالشَّرْقَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ، وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ، وَلاَ شَرْقَاءَ، وَلاَ خَرْقَاءَ قَال: الْمُقَابَلَةُ: مَا قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: مَا قُطِعَ مِنْ جَانِبِ الأُْذُنِ. وَالشَّرْقَاءُ: الْمَشْقُوقَةُ، وَالْخَرْقَاءُ: الْمَثْقُوبَةُ (٣) . وَقَال الْقَاضِي: الْخَرْقَاءُ الَّتِي انْثَقَبَتْ أُذُنُهَا وَهَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ، وَيَحْصُل الإِْجْزَاءُ بِهَا، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهَا خِلاَفًا، وَلأَِنَّ اشْتِرَاطَ السِّلاَمَةِ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ إِذْ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ سَالِمٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَضُرُّ ثَقْبُ الأُْذُنِ وَلاَ شَقُّهَا وَلاَ خَرْقُهَا فِي الأَْصَحِّ، وَيَضُرُّ الْقَطْعُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مدابرة» ج ٣٦ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القطع يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.