فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر المواظبة على الصغائر في الشهادة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُرَدّ الشهادة بمواظبة المرء على صغائر لا تُرَدّ بها الشهادة لو وقعت منه مرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المواظبة على آحاد الصغائر التي لا تُرَدّ بها الشهادة تؤثر في ردّ الشهادة، كمن اتخذ الغيبة وثلب الناس عادة، وكذا مجالسة الفجار ومصادقتهم

تُرَدّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

شَهَادَةُ الْمُدْمِنِ عَلَى الصَّغَائِرِ: ٣ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ قَبُول شَهَادَةِ مَنْ يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةً وَأَدْمَنَ عَلَى الصَّغِيرَةِ لاَ يُعَدُّ مُجْتَنِبًا الْمَحَارِمَ (٣) . وَعَبَّرَ الْفُقَهَاءُ عَنِ الإِْدْمَانِ هُنَا بِلَفْظِ الإِْصْرَارِ (ر: إِصْرَارٌ ف ١ - ٢) . قَال الْغَزَالِيُّ: آحَادُ هَذِهِ الصَّغَائِرِ الَّتِي لاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهَا لَوْ وَاظَبَ عَلَيْهَا لأََثَّرَ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ، كَمَنِ اتَّخَذَ الْغِيبَةَ وَثَلْبَ النَّاسِ عَادَةً، وَكَذَلِكَ مُجَالَسَةُ الْفُجَّارِ وَمُصَادَقَتُهُمْ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مدمن» ج ٣٦ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تُرَدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.