فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة شارب الخمر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل شهادة شارب الخمر وشارب كل مسكر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة شارب الخمر وشارب كل مسكر لا تُقبل إذا نوى الإدمان، أي يشرب وفي نيته أن يعاود الشرب إذا وجده

لا تُقبل بقيد الإدمان
المالكية

شهادة شارب الخمر وشارب كل مسكر لا تُقبل

لا تُقبل
الشافعية

شهادة شارب الخمر وشارب كل مسكر لا تُقبل

لا تُقبل
الحنابلة

شهادة شارب الخمر وشارب كل مسكر لا تُقبل

لا تُقبل

نص المسألة

شَهَادَةُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ: ٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَشَارِبِ كُل مُسْكِرٍ (١) وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ قَبُول شَهَادَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بِمَا إِذَا أَرَادَ الإِْدْمَانَ فِي النِّيَّةِ، يَعْنِي يَشْرَبُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَشْرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا وَجَدَهُ، قَال السَّرَخْسِيُّ: وَيُشْتَرَطُ مَعَ الإِْدْمَانِ أَنْ يُظْهِرَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ أَوْ يَخْرُجَ سَكْرَانَ فَيَسْخَرُ مِنْهُ الصِّبْيَانُ، حَتَّى إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي السِّرِّ لاَ يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ (٢) ، فَإِنَّ الْمُتَّهَمَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فِي بَيْتِهِ مَقْبُول الشَّهَادَةِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرَةً (٣) ، وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنِ الْمُحِيطِ: قَال فِي الأَْصْل: وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُدْمِنِ السُّكْرِ وَأَرَادَ بِهِ فِي سَائِرِ الأَْشْرِبَةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مدمن» ج ٣٦ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقبل بقيد الإدمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.