فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم مراجعة المطلقة رجعيًا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما حكم مراجعة الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ما دامت في العدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مُرَاجَعَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ: ٢ - الأَْصْل فِي مُرَاجَعَةِ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَهِيَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} . وَتَكُونُ الْمُرَاجَعَةُ وَاجِبَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي حَالَةِ حَيْضٍ. وَتُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. وَلِلتَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (رَجْعَةٌ ف٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مراجعة» ج ٣٦ ص ٣٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.