مسائل الخلاف الطهارة مرارة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
إدخال مرارة مأكول اللحم في الإصبع يُكره عند أبي حنيفة ولا يُكره عند أبي يوسف ، أبو حنيفة لا يبيح التداوي ببوله، وأبو يوسف يبيحه؛ والفتوى على عدم الكراهة للحاجة
خلاف داخل المذهب المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَرَارَةَ كُل حَيَوَانٍ كَبَوْلِهِ، فَإِنْ كَانَ بَوْلُهُ نَجِسًا مُغَلَّظًا أَوْ مُخَفَّفًا فَهِيَ كَذَلِكَ خِلاَفًا وَوِفَاقًا، وَمِنْ فُرُوعِهِ مَا ذَكَرُوا: لَوْ أَدْخَل فِي أُصْبُعِهِ مَرَارَةَ مَأْكُول اللَّحْمِ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ لاَ يُبِيحُ التَّدَاوِي بِبَوْلِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لأَِنَّهُ يُبِيحُهُ، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو اللَّيْثِ لِلْحَاجَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ. وَكَذَلِكَ قِيَاسُ قَوْل مُحَمَّدٍ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا لِطَهَارَةِ بَوْل مَأْكُول اللَّحْمِ عِنْدَهُ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِطَهَارَةِ مَرَارَةِ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى مُطْلَقًا لأَِنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ بَدَنِ الْحَيَوَانِ (٢) . وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْجِلْدَةِ، وَالْمَائِعِ الأَْصْفَرِ فَقَالُوا: بِطَهَارَةِ الْجِلْدَةِ، لأَِنَّهَا جُزْءُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى، وَنَجَاسَةِ الْمَائِعِ الأَْصْفَرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ جُزْأَهُ (٣) . وَأَمَّا حُكْمُ أَكْل الْمَرَارَةِ فَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف٧٦، ٧٧، ٧٨) . ٢ - الْمَسْحُ عَلَى ظُفُرٍ عَلَيْهِ مَرَارَةٌ
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرارة» ج ٣٦ ص ٣٣٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ص ٣٤٩
وَمِنْ فُرُوعِهِ مَا ذَكَرُوا: لَوْ أَدْخَلَ فِي إصْبَعِهِ مَرَارَةَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ يُكْرَهُ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبِيحُ التَّدَاوِي بِبَوْلِهِ، لَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّهُ يُبِيحُهُ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
نجاسة مرارة الحيوان المسح على ظفر عليه مرارة