فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المرتابة بانقطاع الدم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقسَّم عدة المرتابة التي انقطع حيضها دون حمل ولا يأس بحسب معرفة علة الانقطاع وعدم معرفتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرتابة التي ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس بعد مفارقة زوجها ينظر في انقطاع دمها: لعلة تُعرف أو لا تُعرف، التفصيل في مصطلح (عدة ف٣٧)

تفصيل
المالكية

المرتابة التي ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس بعد مفارقة زوجها ينظر في انقطاع دمها: لعلة تُعرف أو لا تُعرف، التفصيل في مصطلح (عدة ف٣٧)

تفصيل
الشافعية

المرتابة التي ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس بعد مفارقة زوجها ينظر في انقطاع دمها: لعلة تُعرف أو لا تُعرف، التفصيل في مصطلح (عدة ف٣٧)

تفصيل
الحنابلة

المرتابة التي ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس بعد مفارقة زوجها ينظر في انقطاع دمها: لعلة تُعرف أو لا تُعرف، التفصيل في مصطلح (عدة ف٣٧)

تفصيل

نص المسألة

ب - عِدَّةُ الْمُرْتَابَةِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ ٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ حَمْلٍ وَلاَ يَأْسٍ إِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا وَانْقَطَعَ دَمُ حَيْضِهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ أَوْ لِعِلَّةٍ لاَ تُعْرَفُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عِدَّةٌ ف٣٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرتابة» ج ٣٦ ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.