فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار المرجوح شرعًا

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل المرجوح كالعدم شرعًا أم يُجعل له أثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

حُكْمُ الْعَمَل بِالْمَرْجُوحِ ٢ - قَال الزَّرْكَشِيُّ: إِذَا تَحَقَّقَ التَّرْجِيحُ وَجَبَ الْعَمَل بِالرَّاجِحِ وَإِهْمَال الآْخَرِ، لإِِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعَمَل بِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُمْ مِنَ الأَْخْبَارِ. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ التَّرْجِيحَ فِي الأَْدِلَّةِ كَمَا يَنْبَغِي فِي الْبَيِّنَاتِ، وَقَال: عِنْدَ التَّعَارُضِ يَلْزَمُ التَّخْيِيرُ أَوِ الْوَقْفُ. ثُمَّ قَال الزَّرْكَشِيُّ: الْمَرْجُوحُ هَل هُوَ كَالْعَدَمِ شَرْعًا أَمْ نَجْعَل لَهُ أَثَرًا؟ يَخْرُجُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِيهِ خِلاَفٌ، وَكَلاَمُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ يَقْتَضِي الأَْوَّل، وَكَلاَمُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ، وَادَّعَى الإِْبْيَارِيُّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ، وَقَال: لَوْ كَانَ كَالْعَدَمِ لَمَا ضَعَفَ الظَّنُّ بِالرَّاجِحِ، وَلِذَلِكَ لاَ يَبْقَى الإِْنْسَانُ عَلَى ظَنِّهِ فِي الرَّاجِحِ، بِمَثَابَةِ مَا لَوْ كَانَ الرَّاجِحُ مُنْفَرِدًا بَل ظَنًّا بِالرَّاجِحِ إِذَا لَمْ يُعَارِضْ أَقْوَى مِنْ ظَنِّنَا بَعْدَ الْمُعَارَضَةِ، وَخَالَفَ ابْنُ الْمُنِيرِ وَنَقَل الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمَرْجُوحَ سَاقِطُ الاِعْتِبَارِ (١) ، وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مرجوح» ج ٣٦ ص ٣٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.