الحنفية
صحيحةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح المزارعة إذا كان العمل من جانب واحد وكل ما سواه من أرض وبذر وماشية وآلات ونفقات من الجانب الآخر؟
المزارعة التي يكون فيها العمل من جانب والباقي كله من الجانب الآخر صحيحة، لأن صاحب الأرض يصير مستأجرًا للعامل ليعمل له في أرضه ببعض الخارج، وهو نماء ملكه.
صحيحةالمزارعة التي يكون فيها العمل من جانب والباقي كله من الجانب الآخر صحيحة بشرط انعقادها بلفظ الشركة، فإن عقدا بلفظ الإجارة لم تصح لأنها إجارة بجزء مجهول.
صحيحة بشرطلم تذكره المصادر
المزارعة التي يكون فيها العمل من جانب والباقي كله من الجانب الآخر صحيحة
صحيحةصُوَرٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ ٢١ - أَنْ يَكُونَ الْعَمَل مِنْ جَانِبٍ، وَالْبَاقِي كُلُّهُ مِنْ أَرْضٍ وَبَذْرٍ وَمَاشِيَةٍ وَآلاَتٍ وَنَفَقَاتٍ مِنَ الْجَانِبِ الآْخَرِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الصُّورَةِ الْحَنَفِيَّةُ (٢) ، وَالْمَالِكِيَّةُ (٣) ، وَالْحَنَابِلَةُ (٤) . وَوَجْهُ صِحَّتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ صَاحِبَ الأَْرْضِ يَصِيرُ مُسْتَأْجِرًا لِلْعَامِل لاَ غَيْرُ، لِيَعْمَل لَهُ فِي أَرْضِهِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا، الَّذِي هُوَ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَهُوَ الْبَذْرُ. وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِصِحَّةِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَنْعَقِدَ بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، فَإِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الإِْجَارَةِ لاَ تَصِحُّ لأَِنَّهَا إِجَارَةٌ بِجُزْءٍ مَجْهُولٍ، وَإِنْ أَطْلَقَا الْقَوْل فَقَدْ حَمَلَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الإِْجَارَةِ فَمَنَعَهَا، وَحَمَلَهَا سَحْنُونٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فَأَجَازَهَا، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الأَْوَّل أَيْ: حَمْلُهَا عَلَى الإِْجَارَةِ، فَلاَ تَجُوزُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.