فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الضعفة من مزدلفة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُسنّ تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى قبل الفجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل سنة، ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس

سنة
المالكية

تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل مرخّص فيه ندبًا، يشمل النساء والصبيان والمرضى ونحوهم

مندوب
الشافعية

تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل سنة، ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة

سنة
الحنابلة

تقديم النساء والضعفة من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل لا بأس به، لحديث ابن عباس وعائشة

جائز

نص المسألة

تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالضَّعَفَةِ إِلَى مِنًى: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ تَقْدِيمُ الضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى قَبْل طُلُوعِ الْفَجْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْل لِيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْل زَحْمَةِ النَّاسِ (٣) ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْل حُطَمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً فَأَذِنَ لَهَا (٤) ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: {أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزدلفة» ج ٣٧ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٣٧

وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ، وَقَالَ ﷺ لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَكُونُوا مُصْبِحِينَ» نَهَى عَنْ الرَّمْيِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

المالكية

مندوب

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٤٩

(وَ) رُخِّصَ نَدْبًا (تَقْدِيمُ الضَّعَفَةِ) مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَرْضَى وَنَحْوِهِمْ. (فِي الرَّدِّ) إلَى مِنًى (لِلْمُزْدَلِفَةِ) اللَّامُ بِمَعْنَى " مِنْ " وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا كَانَ أَوْلَى يَعْنِي يُرَخَّصُ فِي عَدَمِ بَيَاتِهِمْ لَيْلَةَ النَّحْرِ فِي مُزْدَلِفَةَ فَيَذْهَبُونَ لَيْلًا لِلْبَيَاتِ بِمِنًى وَلَيْسَ مُرَادُهُ التَّرْخِيصَ فِي عَدَمِ النُّزُولِ فِي مُزْدَلِفَةَ بِالْكُلِّيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ " وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ فَالدَّمُ ".

الشافعية

سنة

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ١٤٧

(وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ وَالضَّعَفَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ إلَى مِنًى) لِيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الزَّحْمَةِ. رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ سَوْدَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ وَلَا النَّفْرِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا» . وَرَوَيَا عَنْ «ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضِيَافَةِ أَهْلِهِ» :

الحنابلة

جائز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٢٩٥

(ولا بأس بتقديم الضَّعَفة والنساء) في الدَّفْع من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل؛ لما تقدم من حديث ابن عباس وعائشة . فصل (ثم يَدفعُ قبل طلوع الشَّمس إلى منى) لقول عمر: "كان أهلُ الجاهلية لا يفيضُونَ من جَمْع حتى تطلُعَ الشمسُ، ويقولونَ: أشْرِقْ ثَبيرُ كَيْمَا نُغير.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.