فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المماثلة في قصاص الأعضاء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤخذ عضو صحيح أو كامل قصاصًا بعضو أشل أو ناقص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه

لا يجوز
المالكية

القصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه

لا يجوز
الشافعية

القصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه

لا يجوز
الحنابلة

القصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه

لا يجوز

نص المسألة

٢٣ - وَنَشْتَرِطُ الْمُمَاثَلَةَ فِي قِصَاصِ الأَْعْضَاءِ فِي الْمَحَل وَالْمِقْدَارِ وَالصِّفَةِ، بِأَلاَّ يَكُونَ الْعُضْوُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ أَحْسَنَ حَالاً مِنَ الْعُضْوِ التَّالِفِ، وَإِلاَّ يُعْتَبَرُ إِسْرَافًا مَنْهِيًّا عَنْهُ، فَلاَ تُؤْخَذُ يَدٌ صَحِيحَةٌ بِيَدٍ شَلاَّءَ، وَلاَ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ بِرِجْلٍ شَلاَّءَ، وَلاَ تُؤْخَذُ يَدٌ كَامِلَةٌ بِيَدٍ نَاقِصَةٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ حَقِّهِ، وَلَوْ وَجَبَ لَهُ قِصَاصٌ فِي أُنْمُلَةٍ فَقَطَعَ أُنْمُلَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الزِّيَادَةِ، وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسراف» ج ٤ ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.