الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يؤخذ عضو صحيح أو كامل قصاصًا بعضو أشل أو ناقص؟
القصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه
لا يجوزالقصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه
لا يجوزالقصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه
لا يجوزالقصاص من عضو صحيح أو كامل بعضو أشل أو ناقص لا يجوز، لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق حقه، ويعد إسرافًا منهيًا عنه
لا يجوز٢٣ - وَنَشْتَرِطُ الْمُمَاثَلَةَ فِي قِصَاصِ الأَْعْضَاءِ فِي الْمَحَل وَالْمِقْدَارِ وَالصِّفَةِ، بِأَلاَّ يَكُونَ الْعُضْوُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ أَحْسَنَ حَالاً مِنَ الْعُضْوِ التَّالِفِ، وَإِلاَّ يُعْتَبَرُ إِسْرَافًا مَنْهِيًّا عَنْهُ، فَلاَ تُؤْخَذُ يَدٌ صَحِيحَةٌ بِيَدٍ شَلاَّءَ، وَلاَ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ بِرِجْلٍ شَلاَّءَ، وَلاَ تُؤْخَذُ يَدٌ كَامِلَةٌ بِيَدٍ نَاقِصَةٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ حَقِّهِ، وَلَوْ وَجَبَ لَهُ قِصَاصٌ فِي أُنْمُلَةٍ فَقَطَعَ أُنْمُلَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الزِّيَادَةِ، وَهَذَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.