فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المساواة بين الرجل والمرأة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل سوّى الإسلام بين المرأة والرجل في العبادات والعقوبات كالحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

خَامِسًا: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ ١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ الْخَصْمَانِ أَمَامَ الْقَاضِي سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ وَالإِْقْبَال. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ فِقْرَة ٤١) . سَادِسًا: الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ ١٧ - سَوَّى الإِْسْلاَمُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُل فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، وَفِي الْعُقُوبَاتِ كَالْحُدُودِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خامسا: المساواة بين المتخاصمين» ج ٣٧ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.