الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
أمان المجنون لا يجوز، العقل شرط أهلية التصرف، وكلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم.
لا يجوز المالكية
أمان المجنون لا يجوز، العقل شرط أهلية التصرف، وكلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم.
لا يجوز الشافعية
أمان المجنون لا يجوز، العقل شرط أهلية التصرف، وكلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم.
لا يجوز الحنابلة
أمان المجنون لا يجوز، العقل شرط أهلية التصرف، وكلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم.
لا يجوز
نص المسألة
الشَّرْطُ الثَّانِي: الْعَقْل: ١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَمَانُ الْمَجْنُونِ لأَِنَّ الْعَقْل شَرْطُ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، وَلأَِنَّ كَلاَمَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٧٢
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«الدر المختار» ج ٤ ص ١٣٧
وَفِي الْخَانِيَّةِ خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ مَوْلَاهُ الْحَرْبِيَّ أَمَانٌ لَهُ (وَمَجْنُونٍ وَشَخْصٍ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا) ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الْقِتَالَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٢٤١
وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ مَجْنُونٍ، وَلَا طِفْلٍ، لِأَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ.