الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسبى أولاد المستأمن إذا بلغوا ولم يقبلوا الجزية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أولاد المستأمن لا يُسبَون؛ فإن بلغوا وقبلوا الجزية تُركوا، وإلا أُبلغوا مأمنهم، إذا بلغوا وقبلوا الجزية تُركوا، وإلا بلغوا المأمن
لا يُسبَونلم تذكره المصادر
٢٩ - وَأَمَّا الأَْوْلاَدُ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْبَى أَوْلاَدُهُ، فَإِذَا بَلَغُوا وَقَبِلُوا الْجِزْيَةَ تُرِكُوا، وَإِلاَّ بَلَغُوا الْمَأْمَنَ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.