فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سبي أولاد المستأمن

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسبى أولاد المستأمن إذا بلغوا ولم يقبلوا الجزية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أولاد المستأمن لا يُسبَون؛ فإن بلغوا وقبلوا الجزية تُركوا، وإلا أُبلغوا مأمنهم، إذا بلغوا وقبلوا الجزية تُركوا، وإلا بلغوا المأمن

لا يُسبَون
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٩ - وَأَمَّا الأَْوْلاَدُ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُسْبَى أَوْلاَدُهُ، فَإِذَا بَلَغُوا وَقَبِلُوا الْجِزْيَةَ تُرِكُوا، وَإِلاَّ بَلَغُوا الْمَأْمَنَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُسبَون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.