فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ادعاء المستأمن أنه رسول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُصدَّق الداخل دار الإسلام في دعواه أنه رسول الملك إلى الخليفة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصديق من دخل دار الإسلام وادعى أنه رسول الملك لا يُصدَّق إلا إذا أخرج كتابًا يشبه كتاب ملكهم، فإن أخرجه فهو آمن حتى يبلّغ رسالته ويرجع؛ لأن الرسول آمن

لا يُصدَّق إلا بكتاب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تصديق من دخل دار الإسلام وادعى أنه رسول الملك يُصدَّق سواء كان معه كتاب أم لا، ولا يُتعرَّض له لاحتمال صدق ما يدّعيه

يُصدَّق مطلقًا
الحنابلة

تصديق من دخل دار الإسلام وادعى أنه رسول الملك لا يُصدَّق إلا إذا أخرج كتابًا يشبه كتاب ملكهم، فإن أخرجه فهو آمن حتى يبلّغ رسالته ويرجع؛ لأن الرسول آمن

لا يُصدَّق إلا بكتاب

نص المسألة

أ - ادِّعَاءُ كَوْنِهِ رَسُولاً: ٣٥ - مَنْ دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ وَقَال: أَنَا رَسُول الْمَلِكِ إِلَى الْخَلِيفَةِ، لَمْ يَصَدَّقْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلاَّ إِذَا أَخْرَجَ كِتَابًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِتَابَ مَلِكِهِمْ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يُبَلِّغَ رِسَالَتَهُ وَيَرْجِعَ؛ لأَِنَّ الرَّسُول آمِنٌ كَمَا جَرَى بِهِ الرَّسْمُ جَاهِلِيَّةً وَإِسْلاَمًا، وَلأَِنَّ الْقِتَال أَوِ الصُّلْحَ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِالرُّسُل، فَلاَ بُدَّ مِنْ أَمَانِ الرَّسُول لِيُتَوَصَّل إِلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ كِتَابًا أَوْ أَخْرَجَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كِتَابُ مَلِكِهِمْ، فَهُوَ وَمَا مَعَهُ فَيْءٌ؛ لأَِنَّ الْكِتَابَ قَدْ يُفْتَعَل (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُصَدَّقُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ كِتَابٌ أَمْ لاَ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ لاِحْتِمَال مَا يَدَّعِيهِ (٢) . وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ تَفْصِيلاً فِي الرَّسُول فَقَال: وَمَا اشْتُهِرَ أَنَّ الرَّسُول آمِنٌ هُوَ فِي رِسَالَةٍ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هُدْنَةٍ وَغَيْرِهَا، فَإِنْ كَانَ رَسُولاً فِي وَعِيدٍ وَتَهْدِيدٍ، فَلاَ أَمَانَ لَهُ، وَيَتَخَيَّرُ الإِْمَامُ فِيهِ بَيْنَ الْخِصَال الأَْرْبَعِ كَأَسِيرٍ، أَيِ الْقَتْل، أَوِ الاِسْتِرْقَاقِ، أَوِ الْمَنِّ عَلَيْهِ، أَوِ الْمُفَادَاةِ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ، إِلاَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الأَْوَّل (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُصدَّق إلا بكتاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُصدَّق مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُصدَّق إلا بكتاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.