فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى المستأمن أن مسلمًا أمّنه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُصدَّق من دخل دار الإسلام وادّعى أن مسلمًا أمّنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول من دخل دارنا: أمّنني مسلم لا يُصدَّق، لأن حق المسلمين ثبت فيه حين تمكنوا منه بلا أمان ظاهر

لا يُصدَّق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول من دخل دارنا: أمّنني مسلم يُصدَّق بلا بيّنة في الأصح، وفي مقابله يُطالَب ببيّنة، تغليبًا لحقن دمه، ولأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان

يُصدَّق في الأصح
الحنابلة

قول من دخل دارنا: أمّنني مسلم وجه: لا يُصدَّق، ووجه آخر: يُصدَّق بلا بيّنة، الأول لثبوت حق المسلمين فيه؛ والثاني تغليبًا لحقن دمه

وجهان

نص المسألة

ج - ادِّعَاءُ كَوْنِهِ مُؤَمَّنًا: ٣٧ - مَنْ دَخَل دَارَنَا وَقَال: أَمَّنَنِي مُسْلِمٌ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُصَدَّقُ، لأَِنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ حَيْنَ تَمَكَّنُوا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَمَانٍ ظَاهِرٍ لَهُ، فَلاَ يُصَدَّقُ فِي إِبْطَال حَقِّهِمْ، وَلَكِنْ إِنْ قَال مُسْلِمٌ: أَنَا أَمَّنْتُهُ قُبِل قَوْلُهُ؛ لأَِنَّهُ يَمْلِكُ أَنْ يُؤَمِّنَهُ، فَقُبِل قَوْلُهُ فِيهِ كَالْحَاكِمِ إِذَا قَال: حَكَمْتُ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِلاَ بَيِّنَةٍ، تَغْلِيبًا لِحَقْنِ دَمِهِ، فَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ، لاِحْتِمَال كَوْنِهِ صَادِقًا فِيمَا يَدَّعِيهِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُل بِغَيْرِ أَمَانٍ، وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ لإِِمْكَانِهَا غَالِبًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُصدَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُصدَّق في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.