فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوارث بين المستأمنين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت التوارث بين مستأمنَين من دار واحدة في دارنا، وبين مستأمن في دارنا وحربي في دارهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التوارث بين مستأمنين من دار واحدة في دارنا، وبين مستأمن وحربي في دارهم يثبت، لاتحاد الدار بينهما حكمًا، وهذا في الجملة.

يثبت
المالكية

التوارث بين مستأمنين من دار واحدة في دارنا، وبين مستأمن وحربي في دارهم يثبت، لاتحاد الدار بينهما حكمًا، وهذا في الجملة.

يثبت
الشافعية

التوارث بين مستأمنين من دار واحدة في دارنا، وبين مستأمن وحربي في دارهم يثبت، لاتحاد الدار بينهما حكمًا، وهذا في الجملة.

يثبت
الحنابلة

التوارث بين مستأمنين من دار واحدة في دارنا، وبين مستأمن وحربي في دارهم يثبت، لاتحاد الدار بينهما حكمًا، وهذا في الجملة.

يثبت

نص المسألة

التَّوَارُثُ بَيْنَ الْمُسْتَأْمِنِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ ٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مُسْتَأْمِنَيْنِ فِي دَارِنَا إِنْ كَانَا مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يَثْبُتُ بَيْنَ مُسْتَأْمِنٍ فِي دَارِنَا وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِهِمْ، لاِتِّحَادِ الدَّارِ بَيْنَهُمَا حُكْمًا، هَذَا فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اخْتِلاَفُ الدَّارِ ف ٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مستأمن» ج ٣٧ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٣٢

(قَوْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ) يَعْنِي بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِّيِّ عَلَيْهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُسْتَأْمَنِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ كَالرُّومِ وَالتُّرْكِ لَا تُقْبَلُ وَعَلَى هَذَا الْإِرْثُ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ يَقْطَعُ الْوِلَايَةَ وَيَمْنَعُ التَّوَارُثَ بَيْنَهُمَا

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.