الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز مفاداة أسرى المسلمين بعدد أكثر أو أقل من أسرى الأعداء؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مفاداة الأكثر بالأقل وعكسها تجوز، نص الشافعية على جواز مفاداة الأكثر بالأقل والعكس.
يجوزمفاداة الأكثر بالأقل وعكسها تجوز، ولم يصرحوا بها، وفي كتبهم ما يوافقه، استدلالهم بالأحاديث المتقدمة يوافق الجواز.
يجوز٢٧ - وَيَجُوزُ مُفَادَاةُ الأَْكْثَرِ بِالأَْقَل وَالْعَكْسُ كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، لَكِنْ فِي كُتُبِهِمْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، لاِسْتِدْلاَلِهِمْ بِالأَْحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى لَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ أَسَرَانَا، وَيُؤْخَذُ بَدَلَهُ أَسِيرَانِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (٣)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.