فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الخفين بدل مسحهما

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجزئ غسل الخفين بدل المسح عليهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الخفين بدل مسحهما يجزئ إن غسله لقلع النجاسة، ولو لم ينو المسح، لإتيانه بالواجب وزيادة في محله

يجزئ
المالكية

غسل الخفين بدل مسحهما يجزئ إن نوى رفع الحدث، ولو مع نية إزالة الوسخ؛ فإن نوى قلع النجاسة فقط لم يجزئ

يجزئ بنية رفع الحدث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَكْرُوهَاتُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ١٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْمَسْحِ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ حَدَّدَتِ الْمَسْحَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا يُكْرَهُ غَسْل الْخُفَّيْنِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُجْزِئُ غَسْل الْخُفَّيْنِ بَدَل مَسْحِهِمَا إِذَا نَوَى بِذَلِكَ رَفْعَ الْحَدَثِ عَنْ رِجْلَيْهِ وَلَوْ مَعَ نِيَّةِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ، أَمَا إِذَا نَوَى قَلْعَ نَجَاسَةٍ عَلِقَتْ بِالْخُفِّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ الْحَدَثِ فَلاَ يُجْزِئُهُ (٣) . أَمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنْ غَسَل الْخُفَّ لِقَلْعِ النَّجَاسَةِ يُجْزِئُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْمَسْحَ لإِِتْيَانِهِ بِالْوَاجِبِ مِنَ الْمَسْحِ وَزِيَادَةٍ فِي مَحِلِّهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مسح على الخفين» ج ٣٧ ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجزئ بنية رفع الحدث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.