فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس المحدث كتب الفقه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمحدث مس كتب الفقه وغيرها مما فيه آيات من القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مس المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن جائز، والمستحب له ألا يفعل، لأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته

جائز مع الكراهة
المالكية

مس المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن جائز، لأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تثبت لها حرمته

جائز
الشافعية

مس المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن جائز في أصح الوجهين المشهورين

جائز في الأصح
الحنابلة

مس المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها آيات من القرآن جائز، لأنه لا يسمى مصحفا، والقصد منه غير القرآن

جائز

نص المسألة

مَسُّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا: ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى جَوَازِ مَسِّ الْمُحْدِثِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَهُوَ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. غَيْرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: وَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لاَ يَفْعَل (٤) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ كِتَابًا قَال فِيهِ آيَةً (٥) "، وَلأَِنَّهَا لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ، وَلاَ تَثْبُتُ لَهَا حُرْمَتُهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مس» ج ٣٧ ص ٢٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز مع الكراهة

موضعها في«البحر الرائق» ص ٢١١

وَفِي الْخُلَاصَةِ يُكْرَهُ مَسُّ كُتُبِ الْأَحَادِيثِ وَالْفِقْهِ لِلْمُحْدِثِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَكَرَهُ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي فَضْلِ الْقِرَاءَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَفِي شَرْحِ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ وَرَخَّصَ الْمَسَّ بِالْيَدِ فِي الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ إلَّا التَّفْسِيرَ ذَكَرَهُ فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَغَيْرِهِ. اهـ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز في الأصح

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٦٥

وَالْمُخْتَارُ مَا قَالَهُ آخرون انه ان لم يكن فيها شئ مِنْ الْقُرْآنِ جَازَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُفْعَلَ إلَّا بِطَهَارَةٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي كُتُبِ الْفِقْه (الثَّالِثَةُ) يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مس التوراة والانجيل وحملهما كذا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِيهِ وجهين أحدهما

الحنابلة

جائز

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٩٣

وإن مس المحدث كتاب فقه، أو رسالة فيها آي من القرآن جاز لأنه لا يسمى مصحفا، والقصد منه غير القرآن، ولذلك «كتب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى قيصر في رسالته: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية» متفق عليه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.