فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى تلف المال والفقر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل دعوى من عُرف له مال أنه تلف وأنه فقير أو مسكين بلا بينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دعوى من عُرف له مال تلفه وأنه فقير أو مسكين لا تُقبل إلا ببينة، قال صاحب المجموع: لا خلاف فيه.

لا تُقبل بلا بينة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِثْبَاتُ الْمَسْكَنَةِ: ٧ - إِذَا عُرِفَ لِرَجُلٍ مَالٌ فَادَّعَى تَلَفَهُ، وَأَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ لَمْ يُقْبَل مِنْهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةِ، قَال صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ، وَادَّعَى الْفَقْرَ أَوِ الْمَسْكَنَةَ، قُبِل قَوْلُهُ، وَلاَ يُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الإِْنْسَانِ الْفَقْرُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» ج ٣٧ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تُقبل بلا بينة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ١٨٩

(الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ) إذَا عُرِفَ لِرَجُلٍ مَالٌ فَادَّعَى تَلَفَهُ وَأَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَفِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ وَصِفَتِهَا كَلَامٌ سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي فَصْلِ الْمُكَاتَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ دَعْوَاهُ الْهَلَاكَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَالسَّرِقَةِ أَوْ ظَاهِرٍ كَالْحَرِيقِ وَإِنْ لم يعرف له مَالٌ وَادَّعَى الْفَقْرَ أَوْ الْمَسْكَنَةَ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ الْفَقْرُ (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ) إذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَا كَسْبَ لَهُ فَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْكَسْبِ كَشَيْخٍ هَرِمٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفِ الْبِنْيَةِ وَنَحْوِهِمَا قُبِلَ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ الْكَسْبِ وَإِنْ كَانَ شَابًّا قَوِيًّا لَمْ يُكَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.