فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توريث حق المسيل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجري الإرث في حق المسيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حق المسيل يقبل التوارث، الإرث خلافة قهرية بحكم الشارع وليس تملكًا اختياريًا فلا تشترط فيه المالية

يورث
المالكية

حق المسيل يقبل التوارث، الإرث خلافة قهرية بحكم الشارع وليس تملكًا اختياريًا فلا تشترط فيه المالية

يورث
الشافعية

حق المسيل يقبل التوارث، الإرث خلافة قهرية بحكم الشارع وليس تملكًا اختياريًا فلا تشترط فيه المالية

يورث
الحنابلة

حق المسيل يقبل التوارث، الإرث خلافة قهرية بحكم الشارع وليس تملكًا اختياريًا فلا تشترط فيه المالية

يورث

نص المسألة

ب - إِرْثُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ ٤ - الْمَسِيل مِنَ الْحُقُوقِ الاِرْتِفَاقِيَّةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى قَبُولِهِ التَّوَارُثَ لأَِنَّ الْوِرَاثَةَ خِلاَفَةٌ قَهْرِيَّةٌ بِحُكْمِ الشَّارِعِ وَلَيْسَتْ مِنْ قَبِيل التَّمَلُّكِ الاِخْتِيَارِيِّ فَلَمْ تُشْتَرَطْ فِيهَا الْمَالِيَّةُ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا، لأَِنَّهَا تُشْبِهُ الْمِيرَاثَ مِنْ نَاحِيَةِ أَنَّ التَّمَلُّكَ فِيهَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِذَا قَالُوا: إِنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ، فَمَا يَجُوزُ التَّوَارُثُ فِيهِ يَجُوزُ الإِْيصَاءُ بِهِ، فَمَثَلاً إِذَا أَوْصَى صَاحِبُ شِرْبٍ لآِخَرَ بِأَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ شِرْبِهِ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ سَقْيُ أَرْضِهِ، وَيَنْتَهِي حَقُّهُ فِي ذَلِكَ بِوَفَاتِهِ، لأَِنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَنَافِعَ وَهِيَ تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُنْتَفِعِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْكَاسَانِيُّ فِي الْبَدَائِعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مسيل» ج ٣٧ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.