فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بحق المسيل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوصية بحق المسيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بحق المسيل تصح، الوصية أخت الميراث، فما جاز فيه التوارث جازت الوصية به

تصح
المالكية

الوصية بحق المسيل تصح، الوصية أخت الميراث، فما جاز فيه التوارث جازت الوصية به

تصح
الشافعية

الوصية بحق المسيل تصح، الوصية أخت الميراث، فما جاز فيه التوارث جازت الوصية به

تصح
الحنابلة

الوصية بحق المسيل تصح، الوصية أخت الميراث، فما جاز فيه التوارث جازت الوصية به

تصح

نص المسألة

ب - إِرْثُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ ٤ - الْمَسِيل مِنَ الْحُقُوقِ الاِرْتِفَاقِيَّةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى قَبُولِهِ التَّوَارُثَ لأَِنَّ الْوِرَاثَةَ خِلاَفَةٌ قَهْرِيَّةٌ بِحُكْمِ الشَّارِعِ وَلَيْسَتْ مِنْ قَبِيل التَّمَلُّكِ الاِخْتِيَارِيِّ فَلَمْ تُشْتَرَطْ فِيهَا الْمَالِيَّةُ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا، لأَِنَّهَا تُشْبِهُ الْمِيرَاثَ مِنْ نَاحِيَةِ أَنَّ التَّمَلُّكَ فِيهَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلِذَا قَالُوا: إِنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ، فَمَا يَجُوزُ التَّوَارُثُ فِيهِ يَجُوزُ الإِْيصَاءُ بِهِ، فَمَثَلاً إِذَا أَوْصَى صَاحِبُ شِرْبٍ لآِخَرَ بِأَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ شِرْبِهِ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ سَقْيُ أَرْضِهِ، وَيَنْتَهِي حَقُّهُ فِي ذَلِكَ بِوَفَاتِهِ، لأَِنَّهَا وَصِيَّةٌ بِمَنَافِعَ وَهِيَ تَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُنْتَفِعِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْكَاسَانِيُّ فِي الْبَدَائِعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مسيل» ج ٣٧ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.