فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرقاق المرتدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجري الرق على المرتدة إذا لحقت بدار الحرب أو بقيت في دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استرقاق المرتدة تُسترق بعد اللحاق بدار الحرب، لا في دار الإسلام في ظاهر الرواية، لأنه لم يشرع قتلها، ولا جزية على النساء، فالرق أنفع لها؛ وعن أبي حنيفة في النوادر: تُسترق في دار الإسلام أيضًا.

تُسترق بعد اللحاق
المالكية

استرقاق المرتدة لا تُسترق وإن لحقت بدار الحرب، لا يجوز إمرار أحد من المرتدين على الكفر بالاسترقاق.

لا تُسترق
الشافعية

استرقاق المرتدة لا تُسترق وإن لحقت بدار الحرب، لا يجوز إمرار أحد من المرتدين على الكفر بالاسترقاق.

لا تُسترق
الحنابلة

استرقاق المرتدة لا تُسترق وإن لحقت بدار الحرب، لا يجوز إمرار أحد من المرتدين على الكفر بالاسترقاق.

لا تُسترق

نص المسألة

٥٢ - وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الرِّقَّ لاَ يَجْرِي عَلَى الْمُرْتَدَّةِ أَيْضًا، وَإِنْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِمْرَارُ أَحَدٍ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ عَلَى الْكُفْرِ بِالاِسْتِرْقَاقِ، بَيْنَمَا يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُسْتَرَقُّ بَعْدَ اللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ تُسْتَرَقُّ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، كَمَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي النَّوَادِرِ: أَنَّهَا تُسْتَرَقُّ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ أَيْضًا. وَقَالُوا فِي تَعْلِيل ذَلِكَ: إِنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ قَتْلُهَا، وَلاَ يَجُوزُ إِبْقَاءُ الْكَافِرِ عَلَى الْكُفْرِ إِلاَّ مَعَ الْجِزْيَةِ أَوْ مَعَ الرِّقِّ، وَلاَ جِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، فَكَانَ إِبْقَاؤُهَا عَلَى الرِّقِّ أَنْفَعُ. وَقَدِ اسْتَرَقَّ الصَّحَابَةُ نِسَاءَ مَنِ ارْتَدَّ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أسرى» ج ٤ ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُسترق بعد اللحاق

موضعها في«المبسوط» ج ١٠ ص ١١١

وَإِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ بِدَارِ الِاسْتِرْقَاقِ، وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهَا تُسْتَرَقُّ؛ لِأَنَّا لَمَّا جَعَلْنَا الْمُرْتَدَّ بِمَنْزِلَةِ حَرْبِيٍّ مَقْهُورٍ لَا أَمَانَ لَهُ فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ حَرْبِيَّةٍ مَقْهُورَةٍ لَا أَمَانَ لَهَا فَتُسْتَرَقُّ،

المالكية

لا تُسترق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُسترق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُسترق

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ١٦

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا لَحِقَتْ الْمُرْتَدَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ، جَازَ اسْتِرْقَاقُهَا؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَبَى بَنِي حَنِيفَةَ، وَاسْتَرَقَّ نِسَاءَهُمْ، وَأُمُّ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ سَبْيِهِمْ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.