هل يجري الرق على المرتدة إذا لحقت بدار الحرب أو بقيت في دار الإسلام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استرقاق المرتدةتُسترق بعد اللحاق بدار الحرب، لا في دار الإسلام في ظاهر الرواية، لأنه لم يشرع قتلها، ولا جزية على النساء، فالرق أنفع لها؛ وعن أبي حنيفة في النوادر: تُسترق في دار الإسلام أيضًا.
تُسترق بعد اللحاق
المالكية
استرقاق المرتدةلا تُسترق وإن لحقت بدار الحرب، لا يجوز إمرار أحد من المرتدين على الكفر بالاسترقاق.
لا تُسترق
الشافعية
استرقاق المرتدةلا تُسترق وإن لحقت بدار الحرب، لا يجوز إمرار أحد من المرتدين على الكفر بالاسترقاق.
لا تُسترق
الحنابلة
استرقاق المرتدةلا تُسترق وإن لحقت بدار الحرب، لا يجوز إمرار أحد من المرتدين على الكفر بالاسترقاق.