الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم المشي في نعل واحدة بغير عذر؟
لم تذكره المصادر
المشي في نعل واحدة بغير عذر لا يمشي أحد في نعل واحدة ولا يقف فيها، إلا الشيء الخفيف حال اشتغاله بإصلاح الأخرى؛ وليلبسهما جميعًا أو ينزعهما
مكروهالمشي في نعل واحدة بغير عذر مكروه، لأن مشيه يختل بذلك، ويخرج عن سجية مشيه
مكروهالمشي في نعل واحدة بغير عذر مكروه ولو يسيرًا، سواء كان في إصلاح الأخرى أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة
مكروهالْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ: ١٦ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَلَوْ يَسِيرًا سَوَاءٌ كَانَ فِي إِصْلاَحِ الأُْخْرَى أَوْ لاَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (١) ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِي فِي الأُْخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا (٢) ، وَقَال أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَشْيَهُ يَخْتَل بِذَلِكَ (٣) . وَقَال الْخَطَّابِيُّ: الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنَّ النَّعْل شُرِعَتْ لِوَقَايَةِ الرِّجْل عَمَّا يَكُونُ فِي الأَْرْضِ مِنْ شَوْكٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِذَا انْفَرَدَتْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ احْتَاجَ الْمَاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لإِِحْدَى رِجْلَيْهِ مَا لاَ يَتَوَقَّى لِلأُْخْرَى فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ سَجِيَّةِ مَشْيِهِ (٤) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَمْشِي أَحَدٌ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلاَ يَقِفُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْخَفِيفُ، فِي حَال كَوْنِهِ مُتَشَاغِلاً بِإِصْلاَحِ الأُْخْرَى، وَلْيَلْبَسْهُمَا جَمِيعًا أَوْ فَلْيَنْزِعْهُمَا جَمِيعًا (٥) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الرسالة» ص ٦٨٩
ويكره المشي في نعل واحدة
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٤٤٦
وَكَذَا نَقَلَهُ الْأَصْحَابُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ (الثَّالِثَةَ عَشَرَةَ) يُكْرَهُ الْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدٍ وَنَحْوِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْإِبَانَةِ وَآخَرُونَ وَلَا خِلَافَ فِيهِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ١٧٤
(ولو يسيرًا سواء كان في إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولمسلم:"إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها". ورواه أيضًا من حديث جابر ، وفيه:"ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.