مسائل الخلاف الطلاق والخلع مشيئة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
أصل الطلاق في قوله «أنتِ طالق كيف شئتِ» لا يتعلق بمشيئتها، بل يقع بمجرد قوله ، بائنة إن لم يدخل بها، ورجعية إن دخل بها؛ ويوافق نيته إن شاءت بائنة أو ثلاثًا
يقع مطلقًا المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
ب - تَعْلِيقُهُ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ: ٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرَّجُل لَوْ عَلَّقَ الطَّلاَقَ بِمَشِيئَةِ زَوْجَتِهِ بِأَنْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ أَوْ إِذَا شِئْتِ أَوْ مَتَى شِئْتِ أَوْ كُلَّمَا شِئْتِ أَوْ كَيْفَ شِئْتِ أَوْ حَيْثُ شِئْتِ أَوْ أَنَّى شِئْتِ لَمْ تُطَلَّقْ حَتَّى تَشَاءَ وَتَنْطِقُ بِالْمُشِيئَةِ بِلِسَانِهَا فَتَقُول: قَدْ شِئْتُ، لأَِنَّ مَا فِي الْقَلْبِ لاَ يُعْلَمُ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ اللِّسَانُ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ دُونَ مَا فِي الْقَلْبِ، فَلَوْ شَاءَتْ بِقَلْبِهَا دُونَ نُطْقِهَا لَمْ يَقَعِ الطَّلاَقُ، وَلَوْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ بِلِسَانِهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ لَوَقَعَ الطَّلاَقُ اعْتِبَارًا بِالنُّطْقِ، وَيَقَعُ الطَّلاَقُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي، لأَِنَّهُ أَضَافَ الطَّلاَقَ إِلَى مَشِيئَتِهَا فَأَشْبَهَ بِهِ مَا لَوْ قَال حَيْثُ شِئْتِ، وَلأَِنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ صَرِيحَةٌ فِي التَّرَاخِي فَحُمِلَتْ عَلَى مُقْتَضَاهَا، وَلأَِنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلطَّلاَقِ عَلَى شَرْطٍ فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَسَائِرِ التَّعْلِيقِ، وَلأَِنَّهُ إِزَالَةُ مِلْكٍ مُعَلَّقٍ عَلَى الْمَشِيئَةِ فَكَانَ عَلَى التَّرَاضِي كَالْعِتْقِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ مُخَاطَبَةً: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ اشْتَرَطَ مَشِيئَتَهَا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ لَمْ تَقَعْ، لأَِنَّ هَذَا تَمْلِيكٌ لِلطَّلاَقِ فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَقَوْلِهِ اخْتَارِي، وَهَذَا فِي التَّعْلِيقِ بِغَيْرِ نَحْوِ مَتَى وَأَيَّ وَقْتٍ أَمَّا فِيهِ فَلاَ يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فَإِنْ قَال مَتَى شِئْتِ طَلُقَتْ مَتَى شَاءَتْ وَإِنْ فَارَقَتِ الْمَجْلِسَ. وَلَوْ قَال لأَِجْنَبِيٍّ: إِنْ شِئْتَ فَزَوْجَتِي طَالِقٌ فَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ مَشِيئَتُهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَقِيل: كَالزَّوْجَةِ، وَرَجَّحَهُ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا لاَ مُخَاطَبَةً، فَقَال: زَوْجَتِي طَالِقٌ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُشْتَرَطِ الْمَشِيئَةُ، عَلَى الْفَوْرِ عَلَى الأَْصَحِّ، وَقِيل: يُشْتَرَطُ قَوْلُهَا: شِئْتِ فِي الْحَال إِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً فَتُبَادِرُ بِهَا إِذَا بَلَغَهَا الْخَبَرُ، وَلَوْ قَال: امْرَأَتِي طَالِقٌ إِذَا شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَى الْفَوْرِ بِاتِّفَاقِ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَوْ قَال: إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ فُلاَنٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ اشْتُرِطَ مَشِيئَتُهَا عَلَى الْفَوْرِ (١) . وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ فِي حُكْمِ مَا لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ لاَ يَتَعَلَّقُ أَصْل الطَّلاَقِ بِمَشِيئَتِهَا بَل تَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً وَلاَ مَشِيئَةَ لَهَا إِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا، وَإِنْ دَخَل بِهَا وَقَعَتْ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ ذَلِكَ شَاءَتْ أَوْ لاَ، ثُمَّ إِنْ قَالَتْ شِئْتُ بَائِنَةً أَوْ ثَلاَثًا وَقَدْ نَوَى الزَّوْجُ ذَلِكَ تَصِيرُ كَذَلِكَ لِلْمُطَابَقَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا بِأَنْ شَاءَتْ بَائِنَةً وَالزَّوْجُ ثَلاَثًا أَوِ الْعَكْسُ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ لأَِنَّهُ لَغَتْ مَشِيئَتُهَا لِعَدَمِ الْمُوَافَقَةِ فَبَقِيَ إِيقَاعُ الزَّوْجِ بِالصَّرِيحِ وَهُوَ رَجْعِيٌّ، وَإِذَا لَمْ يَنْوِ الزَّوْجُ شَيْئًا فَالْقَوْل كَمَا شَاءَتْ هِيَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مشيئة» ج ٣٧ ص ٣٤٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «المبسوط» ج ٦ ص ٢٠٧
لِأَنَّ حَرْفَ كَيْفَ وَإِنْ كَانَ اسْتِخْبَارًا عَنْ الْوَصْفِ وَالْحَالِ وَلَكِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا كَانَ أَصْلُهُ مَوْجُودًا قَبْلَ الِاسْتِخْبَارِ دُونَ مَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَوْجُودًا فَيُقَامُ الْأَصْلُ مَقَامَ الصِّفَةِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا قَبْلَ كَلَامِهِ فَلِهَذَا تَعَلَّقَ أَصْلُ الطَّلَاقِ بِمَشِيئَتِهَا وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ إنَّمَا يَتَأَخَّرُ إلَى مَشِيئَتِهَا مَا عَلَّقَ الزَّوْجُ بِمَشِيئَتِهَا دُونَ مَا لَمْ يُعَلِّقْ وَكَيْفَ لَا يَرْجِعُ إلَى أَصْلِ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ مُنَجِّزًا أَصْلَ الطَّلَاقِ وَمُفَوِّضًا لِلصِّفَةِ إلَى مَشِيئَتِهَا بِقَوْلِهِ كَيْفَ شِئْت إلَّا أَنَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَفِي الْعِتْقِ لَا مَشِيئَةَ لَهَا فِي الصِّفَةِ بَعْدَ إيقَاعِ الْأَصْلِ فَيَلْغُو تَفْوِيضُهُ الْمَشِيئَةَ فِي الصِّفَةِ إلَيْهَا أَيْضًا وَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا لَهَا الْمَشِيئَةُ فِي الصِّفَةِ بَعْد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الطلاق بمشيئة زيد تعليق الزوجة مشيئتها بمشيئة الزوج