فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصافحة المسلم للكافر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز مصافحة المسلم للكافر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مصافحة المسلم للكافر مكروهة، ويُستثنى مصافحة الجار النصراني إذا رجع من غيبة وتأذى بترك المصافحة.

مكروهة
المالكية

مصافحة المسلم للكافر لا تجوز، لأن الشارع طلب هجر الكافر ومجانبته، والمصافحة وصل مناف لذلك.

لا تجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مصافحة المسلم للكافر مكروهة كراهة مطلقة، لأن الإمام أحمد سُئل عن مصافحة أهل الذمة فقال: لا يعجبني.

مكروهة

نص المسألة

سَادِسًا: مُصَافَحَةُ الْكَافِرِ: ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِكَرَاهَةِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مُصَافَحَةَ الْمُسْلِمِ جَارَهُ النَّصْرَانِيَّ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْغَيْبَةِ وَكَانَ يَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْمُصَافَحَةِ (١) ، وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ، بِنَاءً عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ سُئِل عَنْ مُصَافَحَةِ أَهْل الذِّمَّةِ فَقَال: لاَ يُعْجِبُنِي (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ وَلاَ الْمُبْتَاعِ، لأَِنَّ الشَّارِعَ طَلَبَ هَجْرَهُمَا وَمُجَانَبَتَهُمَا، وَفِي الْمُصَافَحَةِ وَصْلٌ مُنَافٍ لِمَا طَلَبَهُ الشَّارِعُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مصافحة» ج ٣٧ ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.