فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للجنب والحائض والنفساء مس المصحف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر لا يجوز حتى يتطهر، الجنابة والحيض والنفاس سواء، إلا ما سيأتي استثناؤه

لا يجوز
المالكية

مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر لا يجوز حتى يتطهر، الجنابة والحيض والنفاس سواء، إلا ما سيأتي استثناؤه

لا يجوز
الشافعية

مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر لا يجوز حتى يتطهر، الجنابة والحيض والنفاس سواء، إلا ما سيأتي استثناؤه

لا يجوز
الحنابلة

مس المصحف للمحدث حدثًا أكبر لا يجوز حتى يتطهر، الجنابة والحيض والنفاس سواء، إلا ما سيأتي استثناؤه

لا يجوز

نص المسألة

لَمْسُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لِلْمُصْحَفِ ٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ نَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي ذَلِكَ إِِلاَّ دَاوُدَ (١) . وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْجَنَابَةُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، فَلاَ يَجُوزُ لأََحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الأَْحْدَاثِ أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ، إِِلاَّ مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ يَمَسُّهُ إِِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (٢) . وَبِمَا فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِِلَى أَهْل الْيُمْنِ (٣) ، وَهُوَ قَوْلُهُ لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِِلاَّ طَاهِرٌ (٤) ، وَقَال ابْنُ عُمَرَ: قَال النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِِلاَّ طَاهِرٌ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مصحف» ج ٣٨ ص ٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.