فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إصلاح المصحف المعار بلا إذن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمستعير المصحف إصلاح خطئه دون علمه برضا مالكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إصلاح المستعير خطأ المصحف المعار دون علمه برضا مالكه واجب عليه، وإن لم يعلم رضا صاحبه.

واجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إصلاح المستعير خطأ المصحف المعار دون علمه برضا مالكه واجب عليه، وقال ابن حجر: لا يجوز إلا برضا مالكه، وقال القليوبي: الجواز إذا كان بخط مناسب وإلا فلا.

واجب، وخلاف
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

إِِصْلاَحُ مَا قَدْ يَقَعُ فِي كِتَابَةِ بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مِنَ الْخَطَأِ ١٨ - يَنُصُّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ إِِصْلاَحَ مَا قَدْ يَقَعُ فِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ مِنَ الْخَطَأِ فِي كِتَابَتِهَا وَاجِبٌ، وَإِِِنْ تَرَكَ إِِصْلاَحَهُ أَثِمَ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمُصْحَفُ لَيْسَ لَهُ بَل كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ إِِصْلاَحُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ رِضَا صَاحِبِهِ بِذَلِكَ، وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِِلاَّ بِرِضَا مَالِكِهِ، وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: مَحَل الْجَوَازِ إِِذَا كَانَ بِخَطٍّ مُنَاسِبٍ وَإِِِلاَّ فَلاَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مصحف» ج ٣٨ ص ١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

واجب، وخلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.