الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز قتال الكفار إذا تترسوا بأموال المسلمين، وهل يضمن من رماهم قيمتها؟
لم تذكره المصادر
قتال الكفار إذا تترسوا بأموال المسلمين يُقاتلون ولا يُتركون، وينبغي ضمان قيمتها على من رماهم، قياسًا على ما يُرمى من السفينة للنجاة من الغرق؛ إذ كلٌّ إتلاف مال للنجاة
يُقاتَلون مع الضمانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٦٩ - وَلَمْ نَقِفْ لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى شَيْءٍ فِي هَذَا إِلاَّ مَا قَالَهُ الدُّسُوقِيُّ عِنْدَ تَعْلِيقِهِ عَلَى قَوْل خَلِيلٍ: وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ، فَقَال: وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِأَمْوَال الْمُسْلِمِينَ فَيُقَاتَلُونَ وَلاَ يُتْرَكُونَ. وَيَنْبَغِي ضَمَانُ قِيمَتِهِ عَلَى مَنْ رَمَاهُمْ، قِيَاسًا عَلَى مَا يُرْمَى مِنَ السَّفِينَةِ لِلنَّجَاةِ مِنَ الْغَرَقِ، بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا إِتْلاَفُ مَالٍ لِلنَّجَاةِ. (٦)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.