فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية الأسير الموجبة للحد أو القصاص

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على الأسير إذا ارتكب في الأسر ما يوجب حدًّا أو قصاصًا ما يجب في دار الإسلام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ما يجب على الأسير إذا صدر منه في الأسر ما يوجب حدًّا أو قصاصًا في قول: يجب عليه ما يجب في دار الإسلام، ونُقل عن ابن القاسم وأصبغ وجوب الحد على الأسير المقر بالزنا إذا دام على إقراره أو شُهد عليه

قول بالوجوب
الشافعية

ما يجب على الأسير إذا صدر منه في الأسر ما يوجب حدًّا أو قصاصًا يجب عليه ما يجب في دار الإسلام، لأن الدارين لا تختلفان في تحريم الفعل، فلا تختلفان في العقوبة

يجب
الحنابلة

ما يجب على الأسير إذا صدر منه في الأسر ما يوجب حدًّا أو قصاصًا يجب عليه ما يجب في دار الإسلام، لأن الدارين لا تختلفان في تحريم الفعل، فلا تختلفان في العقوبة

يجب

نص المسألة

جِنَايَةُ الأَْسِيرِ وَمَا يَجِبُ فِيهَا: ٧٥ - يَتَّجِهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا صَدَرَ مِنَ الأَْسِيرِ حَال الأَْسْرِ مَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، لأَِنَّهُ لاَ تَخْتَلِفُ الدَّارَانِ فِي تَحْرِيمِ الْفِعْل، فَلَمْ تَخْتَلِفْ فِيمَا يَجِبُ مِنَ الْعُقُوبَةِ. فَلَوْ قَتَل بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَوْ قَذَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، أَوْ شَرِبَ أَحَدُهُمْ خَمْرًا، فَإِنَّ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَيْهِمْ إِذَا صَارُوا إِلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَمْنَعُ الدَّارُ حُكْمَ اللَّهِ. وَيَقُول الْحَطَّابُ: إِذَا أَقَرَّ الأَْسِيرُ أَنَّهُ زَنَى، وَدَامَ عَلَى إِقْرَارِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَإِذَا قَتَل الأَْسِيرُ أَحَدًا مِنْهُمْ خَطَأً، وَقَدْ كَانَ أَسْلَمَ، وَالأَْسِيرُ لاَ يَعْلَمُ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ. وَقِيل الْكَفَّارَةُ فَقَطْ. وَإِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُهُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ. وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ عَمْدًا وَهُوَ يَعْلَمُ بِإِسْلاَمِهِ قُتِل بِهِ. وَإِذَا جَنَى الأَْسِيرُ عَلَى أَسِيرٍ مِثْلِهِ فَكَغَيْرِهِمَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أسرى» ج ٤ ص ٢٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قول بالوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.