فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المضاربة على أحد الكيسين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تصح المضاربة إذا دفع رب المال كيسين وقال: ضاربتك على أحدهما دون تعيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المضاربة على أحد الكيسين أو إحدى الصرتين دون تعيين لا تصح عند بعضهم، وتصح عند بعضهم الآخر، التصحيح في صرتين متساويتين قدرًا وجنسًا وصفة، ويتعين ما يتصرف فيه العامل.

خلاف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المضاربة على أحد الكيسين أو إحدى الصرتين دون تعيين لا تصح في الأصح، وفي وجه مقابل تصح، الأصح للإبهام والغرر؛ والوجه المقابل يصححها في صرتين متساويتين قدرًا وجنسًا وصفة.

وجهان
الحنابلة

المضاربة على أحد الكيسين أو إحدى الصرتين دون تعيين لا تصح، لعدم التعيين، ولو تساوى ما فيهما؛ للإبهام والغرر الذي لا ضرورة إليه.

لا تصح

نص المسألة

الْمُضَارَبَةُ بِأَحَدِ الْكِيسَيْنِ أَوِ الصُّرَّتَيْنِ ٢٠ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ رَبَّ الْمَال إِِنْ دَفَعَ كِيسَيْنِ أَوْ صُرَّتَيْنِ مِنَ النَّقْدِ فِي كُلٍّ مِنَ الْكِيسَيْنِ أَوِ الصُّرَّتَيْنِ مَالٌ مَعْلُومٌ، وَقَال لِمَنْ دَفَعَ إِِلَيْهِ ذَلِكَ: ضَارَبْتُكَ عَلَى أَحَدِ الْكِيسَيْنِ أَوْ عَلَى إِِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ. لَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ، حَتَّى لَوْ تَسَاوَى مَا فِيهِمَا لِلإِِِْبْهَامِ، وَفِيهِ غَرَرٌ لاَ ضَرُورَةَ إِِلَى احْتِمَالِهِ. وَفِي وَجْهٍ مُقَابِلٍ لِلأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَصِحُّ عَلَى إِِحْدَى الصُّرَّتَيْنِ الْمُتَسَاوِيَتَيْنِ فِي الْقَدْرِ وَالْجَنْسِ وَالصِّفَّةِ، فَيَتَصَرَّفُ الْعَامِل فِي أَيَّتِهِمَا شَاءَ فَتَتَعَيَّنُ لِلْمُضَارَبَةِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهِمَا مَعْلُومًا. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَوْل الأَْوَّل الأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّ رَبَّ الْمَال لَوْ ضَارَبَ الْعَامِل عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَقِيل: لاَ يَصِحُّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٩٧

والمضاربة: (دفع مال) أي: نَقْدٍ مضروب خالٍ من الغش الكثير، وتقدم (وما في معناه) أي: معنى الدفع، بأن كان له عند إنسان نَقْد مضروب من نحو وديعة (معيَّن معلوم قَدْره) فـ ( لا) تصح على (صُبرةِ نَقْد) لجهالتها (ولا) على (أحد كيسين في كلٍّ واحد منهما مال معلوم تساوى ما فيهما) أي: الكيسين (أو اختلف) ما فيهما للإبهام. وقوله: (إلى من يتَّجر فيه) أي: المال، متعلِّق بـ"دفع"، وسواء كان المدفوع إليه واحدًا أو أكثر، ولذلك عبر بـ"من" وقوله: (بجزء) مشاع (معلوم من ربحه) أي: المال، متعلق بـ"يتَّجر"،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.