الحنفية
تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح المضاربة بدين لرب المال على غير العامل؟
المضاربة بدين لرب المال على غير العامل تجوز، لأن المضاربة أضيفت إلى المقبوض فصار رأس المال عينًا لا دينًا
تجوزالمضاربة بدين لرب المال على غير العامل لا تصح عند جمهورهم، وتصح عند اللخمي
لا تصح عند الجمهورالمضاربة بدين لرب المال على غير العامل لا تصح، كأن يقول: قارضتك على ديني على فلان فاقبضه واتجر فيه
لا تصحالمضاربة بدين لرب المال على غير العامل لا تصح، كأن يقول: قارضتك على ديني على فلان فاقبضه واتجر فيه
لا تصحب - الْمُضَارَبَةُ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِ الْعَامِل ٢٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ - إِِلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ بِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِ الْعَامِل لاَ تَصِحُّ، كَمَا لَوْ قَال لِلْعَامِل: قَارَضْتُكَ عَلَى دَيْنِي عَلَى فُلاَنٍ فَاقْبِضْهُ وَاتَّجِرْ فِيهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَبِهَذَا يَقُول اللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. قَال الْكَاسَانِيُّ: لَوْ قَال لِرَجُلٍ اقْبِضْ مَالِي عَلَى فُلاَنٍ مِنَ الدَّيْنِ وَاعْمَل بِهِ مُضَارَبَةً جَازَ، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ هُنَا أُضِيفَتْ إِِلَى الْمَقْبُوضِ، فَكَانَ رَأْسُ الْمَال عَيْنًا لاَ دَيْنًا (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.