الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنفذ تصرفات العامل في المضاربة الفاسدة كما تنفذ في المضاربة الصحيحة؟
تصرفات العامل في المضاربة الفاسدة جائزة كل ما جاز له في الصحيحة، من شراء وبيع وإجارة وبضاعة وغير ذلك، نقلاً عن الفتاوى الهندية.
جائزةلم تذكره المصادر
تصرفات العامل في المضاربة الفاسدة نافذة كتصرفاته في الصحيحة، لإذن رب المال له في التصرف.
نافذةتصرفات العامل في المضاربة الفاسدة نافذة كتصرفاته في الصحيحة، لإذن رب المال له في التصرف.
نافذة٥٤ - نَقَل فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْفُصُول الْعِمَادِيَّةِ أَنَّ كُل مَا جَازَ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ شِرَاءٍ وَبَيْعٍ أَوْ إِِجَارَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَصَرُّفَاتُ الْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ نَافِذَةٌ كَتَصَرُّفَاتِهِ فِي الصَّحِيحَةِ، لإِِِِذْنِ رَبِّ الْمَال لَهُ فِي التَّصَرُّفِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِِذَا فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ وَبَقِيَ الإِِِْذْنُ لِنَحْوِ فَوَاتِ شَرْطٍ - كَكَوْنِهِ غَيْرَ نَقْدٍ - نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِل نَظَرًا لِبَقَاءِ الإِِِْذْنِ كَالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ، هَذَا إِِذَا قَارَضَهُ الْمَالِكُ بِمَالِهِ، أَمَّا إِِذَا قَارَضَهُ بِمَال غَيْرِهِ بِوَكَالَةٍ أَوْ وِلاَيَةٍ أَوْ فَسَدَ الْقِرَاضُ لِعَدَمِ الأَْهْلِيَّةِ فَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٥٠٥
فإذا لم تصح التسمية وجب ردُّ عمله عليه، وذلك متعذِّر، فوجب له أجر المِثْل (وما تصرَّفه) العامل في المضاربة الفاسدة من التصرُّفات (نافذ) لإذن ربِّ المال له في التصرُّف.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.