فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان العامل في المضاربة الفاسدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن العامل ما تلف من مال المضاربة في المضاربة الفاسدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العامل في المضاربة الفاسدة لا ضمان عليه، لأن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العامل في المضاربة الفاسدة لا ضمان عليه، لأن ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده

لا ضمان

نص المسألة

٥٥ - وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ ضَمَانَ عَلَى الْعَامِل فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ، لأَِنَّ مَا لاَ ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ لاَ ضَمَانَ فِي فَاسِدِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مضاربة» ج ٣٨ ص ٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٢٩٦

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٥٠٥

(ولو لم يعمل العامل) في المضاربة (شيئًا، إلا أنه صرف الذهب بالوَرق، فارتفع الصرف، استحق العامل حصته) من الربح؛ لأنه مقتضى ذلك العقد الصحيح. (ولا ضمان عليه) أي: العامل (فيها) أي: في المضاربة الفاسدة؛ لما تقدم من أن: ما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.