الحنفية
يقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق المعلق على الولادة إذا كان في المضغة صورة آدمي ولو خفية؟
الطلاق المعلق على الولادة بإسقاط مضغة فيها صورة آدمي ولو خفية يقع، إذا شهدت الثقات من القوابل أنها لو بقيت لتصورت وتخلقت
يقعالطلاق المعلق على الولادة بإسقاط مضغة فيها صورة آدمي ولو خفية يقع لأن المضغة تعد حملاً
يقعالطلاق المعلق على الولادة بإسقاط مضغة فيها صورة آدمي ولو خفية يقع، إذا شهدت الثقات من القوابل أنها لو بقيت لتصورت وتخلقت
يقعالطلاق المعلق على الولادة بإسقاط مضغة فيها صورة آدمي ولو خفية يقع، إذا شهدت الثقات من القوابل أنها لو بقيت لتصورت وتخلقت
يقعأَثَرُ إِِسْقَاطِ الْمُضْغَةِ فِي وُقُوعِ الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ وَفِي النِّفَاسِ ٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْمُضْغَةُ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ بِهَا لأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ وَلَدٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلاَ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِِِنْ كَانَتْ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ أَوْ بِهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ وَلَوْ خَفِيَّةً وَشَهِدَتِ الثِّقَاتُ بِهَا مِنَ الْقَوَابِل بِأَنَّهَا لَوْ بَقِيَتْ لَتَصَوَّرَ وَلَتَخَلَّقَ فَإِِِنَّهَا يَقَعُ الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلاَدَةِ، وَيُعِدُّ الْمَالِكِيَّةُ الْمُضْغَةَ حَمْلاً فَيَقَعُ فِيهَا الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ (١) . وَأَمَّا أَثَرُهَا فِي النِّفَاسِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِذَا أَسَقَطَتِ الْمَرْأَةُ مُضْغَةً لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ فَإِِِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَصِيرُ بِهِ نُفَسَاءَ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى اعْتِبَارِهَا نُفَسَاءَ وَلَوْ بِإِِِلْقَاءِ مُضْغَةٍ هِيَ أَصْل آدَمِيٍّ أَوْ بِإِِِلْقَاءِ عَلَقَةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِِجْهَاضٌ ف ١٧) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٢٧
فَإِنْ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِهِ، أَوْ خُنْثَى وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ حَالًا وَوَقَفَتْ الثَّانِيَةُ إلَى تَبَيُّنِ حَالِهِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ بِالْوِلَادَةِ لِأَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي إنْ وَلَدْت أَوْ أُنْثَى وَخُنْثَى فَثِنْتَانِ وَتُوقَفُ الثَّالِثَةُ لِتَبَيُّنِ حَالِ الْخُنْثَى، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ اللَّفْظِ كَمَا مَرَّ، وَشَمَلَ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ حَالَ الْحَلِفِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي قَوْله تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} مَعَ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْزِلُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مِنْ حِينِ وُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَبِالتَّخْطِيطِ ظَهَرَ ذَلِكَ وَأَوْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَ
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٤٢١
(ولا تنقضي به) أي: بما تلقيه المرأة (عِدةٌ قبل أن يصير مُضغةً) ويتبين فيه خلق إنسانٍ، كما لا تصير به أمةٌ أمَّ ولدٍ، ولا يثبتُ به حكمُ نفاسٍ، ولا وقوعُ طلاق معلَّق بولادةٍ، ونحو ذلك.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.