مسائل الخلاف القضاء مطلق
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الجرح المطلق دون ذكر السبب يُقبل ، لأن التعديل يُسمع مطلقًا فكذلك الجرح، ولأن ذكر السبب قد يفضي إلى مخاطر كالقذف.
يُقبل المالكية
الجرح المطلق دون ذكر السبب يُقبل ، لأن التعديل يُسمع مطلقًا فكذلك الجرح، ولأن ذكر السبب قد يفضي إلى مخاطر كالقذف.
يُقبل الشافعية
الجرح المطلق دون ذكر السبب لا يُقبل حتى يُذكر السبب ، لأن أسباب الجرح مختلف فيها.
يجب ذكر السبب الحنابلة
الجرح المطلق دون ذكر السبب يُقبل ، لأن التعديل يُسمع مطلقًا فكذلك الجرح، ولأن ذكر السبب قد يفضي إلى مخاطر كالقذف.
يُقبل
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإفصاح
الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ فِي الْعَدَالَةِ ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول الْجَرْحِ الْمُطْلَقِ كَأَنْ يَقُول: إِِنَّهُ فَاسِقٌ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يُقْبَل الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ، لأَِنَّ التَّعْدِيل يُسْمَعُ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ الْجَرْحُ، وَلأَِنَّ التَّصْرِيحَ بِالسَّبَبِ قَدْ يُفْضِي إِِلَى مُخَاطَرَ كَالْقَذْفِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَبِ لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَزْكِيَةٌ ف (١٥) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مطلق» ج ٣٨ ص ١٢٤
واختلفوا في الجرح المطلق هل يقبله؟ واختلفوا في الجرح المطلق هل يقبله؟ فقال أبو حنيفة: يقبل. وقال الشافعي وأحمد: لا يقبل حتى يعين نسبه. وعن أحمد رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة. وقال مالك: إن كان الجارح عالما بما يوجب الجرح مبررا في عدالته قبل جرحه مطلقا، وإن كان غير متضيق بهذه الصفة لم يقبل منه إلا بعد تبين السبب.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٤٧
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «البحر الرائق» ج ٧ ص ٩٨
لِأَنَّ الْإِظْهَارَ حَصَلَ بِالْقَضَاءِ وَإِنَّمَا حَكَوْا عَنْ إظْهَارِ الْفَاحِشَةِ عَنْ الْغَيْرِ كَذَا فِي الْكَافِي بِتَمَامِهِ. (وَهُنَا تَنْبِيهَاتٌ مُهِمَّةٌ) يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا الْأَوَّلُ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فَإِذَا سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ الشُّهُودِ سِرًّا وَعَلَنًا وَثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُمْ فَطَعَنَ الْخَصْمُ فَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا لَمْ تُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ وَلَكِنَّ عَدَمَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّعْدِيلِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ قُلْت أَلَيْسَ الْخَبَرُ عَنْ فِسْقِ الشُّهُودِ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى عَدَالَتِهِمْ يَمْنَعُ الْقَاضِيَ عَنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ وَالْحُكْمِ بِهَا قُلْت نَعَمْ لَكِنْ ذَلِكَ لِلطَّعْنِ فِي عَدَالَتِهِمْ لَا لِثُبُوتِ أَمْرٍ يُسْقِطُهُمْ عَنْ ح
موضعها في «حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ١٨٢
(قَوْلُهُ بِعَدَاوَةٍ) أَيْ دُنْيَوِيَّةٍ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَقَرَابَةٍ أَيْ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ لَهُ وَلَوْ زَادَ الْمُصَنِّفُ وَشَبَهِهِمَا كَانَ أَحْسَنَ وَزَادَهُ ابْنُ شَاسٍ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِشَبَهِهِمَا مَا عَدَا الْفِسْقِ إذْ هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَقَطْ وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ يُسْمَعُ الْجَرْحَ فِي مُتَوَسِّطِ الْعَدَالَةِ مُطْلَقًا وَفِي الْمُبَرِّزِ الْمَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ تَجْرِيحُ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْقَرَابَةِ أَوْ الْجَرِّ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَفِي قَبُولِهَا بِالْإِسْفَاهِ أَيْ الْفِسْقِ قَوْلَا سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَالْوَاضِحَةِ وَعَلَى قَبُولِ تَجْرِيحِهِ فَفِي حَالِ مَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ تَجْرِيحُهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ سَحْنُونٍ لَا يَقْبَلُ إلَّا مِنْ مُبَرِّزٍ فِي الْعَدَالَةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المغني» ج ١٠ ص ٦٠
فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ، وَالْجُرْحُ يَنْقُلُ عَنْهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْرَفَ النَّاقِلُ، لِئَلَّا يُعْتَقَدَ نَقْلُهُ بِمَا لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ نَاقِلًا. وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُ يُفْضِي إلَى جَرْحِ الْجَارِحِ، وَإِيجَابِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
تفصيل سبب التلف الخفي أو الظاهر نظر المظالم في تعدي الولاة