فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول الجرح المطلق في العدالة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقبل الجرح المطلق في الراوي أو الشاهد دون ذكر سببه، كقول القائل: إنه فاسق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجرح المطلق دون ذكر السبب يُقبل، لأن التعديل يُسمع مطلقًا فكذلك الجرح، ولأن ذكر السبب قد يفضي إلى مخاطر كالقذف.

يُقبل
المالكية

الجرح المطلق دون ذكر السبب يُقبل، لأن التعديل يُسمع مطلقًا فكذلك الجرح، ولأن ذكر السبب قد يفضي إلى مخاطر كالقذف.

يُقبل
الشافعية

الجرح المطلق دون ذكر السبب لا يُقبل حتى يُذكر السبب، لأن أسباب الجرح مختلف فيها.

يجب ذكر السبب
الحنابلة

الجرح المطلق دون ذكر السبب يُقبل، لأن التعديل يُسمع مطلقًا فكذلك الجرح، ولأن ذكر السبب قد يفضي إلى مخاطر كالقذف.

يُقبل

نص المسألة

الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ فِي الْعَدَالَةِ ٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول الْجَرْحِ الْمُطْلَقِ كَأَنْ يَقُول: إِِنَّهُ فَاسِقٌ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ يُقْبَل الْجَرْحُ الْمُطْلَقُ، لأَِنَّ التَّعْدِيل يُسْمَعُ مُطْلَقًا فَكَذَلِكَ الْجَرْحُ، وَلأَِنَّ التَّصْرِيحَ بِالسَّبَبِ قَدْ يُفْضِي إِِلَى مُخَاطَرَ كَالْقَذْفِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ ذِكْرُ السَّبَبِ لِلاِخْتِلاَفِ فِيهِ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَزْكِيَةٌ ف (١٥) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مطلق» ج ٣٨ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقبل

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٩٨

لِأَنَّ الْإِظْهَارَ حَصَلَ بِالْقَضَاءِ وَإِنَّمَا حَكَوْا عَنْ إظْهَارِ الْفَاحِشَةِ عَنْ الْغَيْرِ كَذَا فِي الْكَافِي بِتَمَامِهِ. (وَهُنَا تَنْبِيهَاتٌ مُهِمَّةٌ) يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا الْأَوَّلُ أَنَّ النَّظَرَ فِي الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ التَّزْكِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فَإِذَا سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ الشُّهُودِ سِرًّا وَعَلَنًا وَثَبَتَ عِنْدَهُ عَدَالَتُهُمْ فَطَعَنَ الْخَصْمُ فَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا لَمْ تُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ وَلَكِنَّ عَدَمَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّعْدِيلِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ قُلْت أَلَيْسَ الْخَبَرُ عَنْ فِسْقِ الشُّهُودِ قَبْلَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى عَدَالَتِهِمْ يَمْنَعُ الْقَاضِيَ عَنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ وَالْحُكْمِ بِهَا قُلْت نَعَمْ لَكِنْ ذَلِكَ لِلطَّعْنِ فِي عَدَالَتِهِمْ لَا لِثُبُوتِ أَمْرٍ يُسْقِطُهُمْ عَنْ ح

المالكية

يُقبل

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٤ ص ١٨٢

(قَوْلُهُ بِعَدَاوَةٍ) أَيْ دُنْيَوِيَّةٍ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَقَرَابَةٍ أَيْ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ لَهُ وَلَوْ زَادَ الْمُصَنِّفُ وَشَبَهِهِمَا كَانَ أَحْسَنَ وَزَادَهُ ابْنُ شَاسٍ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِشَبَهِهِمَا مَا عَدَا الْفِسْقِ إذْ هُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَقَطْ وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ يُسْمَعُ الْجَرْحَ فِي مُتَوَسِّطِ الْعَدَالَةِ مُطْلَقًا وَفِي الْمُبَرِّزِ الْمَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ تَجْرِيحُ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْقَرَابَةِ أَوْ الْجَرِّ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَفِي قَبُولِهَا بِالْإِسْفَاهِ أَيْ الْفِسْقِ قَوْلَا سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَالْوَاضِحَةِ وَعَلَى قَبُولِ تَجْرِيحِهِ فَفِي حَالِ مَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ تَجْرِيحُهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ سَحْنُونٍ لَا يَقْبَلُ إلَّا مِنْ مُبَرِّزٍ فِي الْعَدَالَةِ

الشافعية

يجب ذكر السبب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقبل

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٦٠

فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ، وَالْجُرْحُ يَنْقُلُ عَنْهَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْرَفَ النَّاقِلُ، لِئَلَّا يُعْتَقَدَ نَقْلُهُ بِمَا لَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ نَاقِلًا. وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُ يُفْضِي إلَى جَرْحِ الْجَارِحِ، وَإِيجَابِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.