فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عمل المسلم في الكنيسة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة نجارًا أو بناءً أو نحو ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عمل المسلم لأهل الذمة في الكنيسة نجارًا أو بناءً يجوز إذا آجر نفسه للعمل فيها وعمارتها، لأنه لا معصية في عين العمل

جائز
المالكية

عمل المسلم لأهل الذمة في الكنيسة نجارًا أو بناءً لا يجوز، ويُؤدَّب فاعله إلا أن يعتذر بالجهل، لأنه إعانة على المعصية وإجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

عَمَل الْمُسْلِمِ فِي الْكَنِيسَةِ ٣٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَل لأَِهْل الذِّمَّةِ فِي الْكَنِيسَةِ نَجَّارًا أَوْ بَنَّاءً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ إِِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَمِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمُ الْبَاطِل، وَلأَِنَّهُ إِِجَارَةٌ تَتَضَمَّنُ تَعْظِيمَ دِينِهِمْ وَشَعَائِرِهِمْ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُؤَدَّبُ الْمُسْلِمُ إِِلاَّ أَنَّ يَعْتَذِرَ بِجَهَالَةٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّهُ لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَعْمَل فِي الْكَنِيسَةِ وَيَعْمُرَهَا لاَ بَأْسَ بِهِ لأَِنَّهُ لاَ مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِ الْعَمَل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معابد» ج ٣٨ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٩١

(قَوْلُهُ وَجَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ) قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ: وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ وَيُعَمِّرَهَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي عَيْنِ الْعَمَلِ

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.