فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المعازف المحرمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع آلات العزف المحرمة كالطنبور والمزمار والعود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المعازف المحرمة يصح عند أبي حنيفة، ولا يصح عند أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى، أبو حنيفة: لأنها أموال متقومة يُنتفع بها لغير اللهو

لا يصح (الفتوى)
المالكية

بيع المعازف المحرمة لا يصح، لحديث أبي أمامة: لا يحل بيعهن ولا شراؤهن، وأثمانهن حرام

لا يصح
الشافعية

بيع المعازف المحرمة لا يصح في الأظهر، وفي قول يصح، القول بالصحة إن عُدَّ رضاضها مالاً لأن فيها نفعًا متوقعًا

قولان
الحنابلة

بيع المعازف المحرمة لا يصح، لحديث أبي أمامة: لا يحل بيعهن ولا شراؤهن، وأثمانهن حرام

لا يصح

نص المسألة

بَيْعُ الْمَعَازِفِ ٢٤ - لاَ يَصِحُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - بَيْعُ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ كَالطُّنْبُورِ وَالصَّنْجِ وَالْمِزْمَارِ وَالرَّبَابِ وَالْعُودِ، (١) لِمَا رَوَى أَبُو أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَالْكَفَّارَاتِ - يَعْنِي الْبَرَابِطَ - وَالْمَعَازِفَ. . .، لاَ يَحِل بَيْعُهُنَّ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ وَلاَ تَعْلِيمُهُنَّ وَلاَ التِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ لِلْمُغَنِّيَاتِ. (٢) وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَصِحُّ بَيْعُ آلاَتِ الْعَزْفِ الْمُحَرَّمَةِ إِِنْ عُدَّ رُضَاضُهَا - أَيْ مُكَسَّرُهَا - مَالاً، لأَِنَّ فِيهَا نَفْعًا مُتَوَقَّعًا، أَيْ مِنْ هَذَا الرُّضَاضِ الْمُتَقَوِّمِ، كَمَا يَصِحُّ بَيْعُ الْجَحْشِ الصَّغِيرِ الَّذِي لاَ نَفْعَ مِنْهُ فِي الْحَال (٣) وَيَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْعُ الْمَعَازِفِ لأَِنَّهَا أَمْوَالٌ مُتَقَوِّمَةٌ، لِصَلاَحِيَّتِهَا لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهْوِ، كَالأَْمَةِ الْمُغَنِّيَةِ، حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهَا غَيْرَ صَالِحَةٍ لِهَذَا الأَْمْرِ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معازف» ج ٣٨ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح (الفتوى)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.