فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة المعدوم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح هبة المعدوم كثمر النخل هذا العام أو ما تلده الأغنام هذه السنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة المعدوم لا تصح، لأن من شرط الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة، وهي تمليك معدوم

لا تصح
المالكية

هبة المعدوم تجوز إذا كان متوقع الوجود، كالعبد الآبق والبعير الشارد والثمرة قبل بدو الصلاح

تجوز
الشافعية

هبة المعدوم لا تصح، لأن من شرط الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة، وهي تمليك معدوم

لا تصح
الحنابلة

هبة المعدوم لا تصح، لأن من شرط الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة، وهي تمليك معدوم

لا تصح

نص المسألة

د - هِبَةُ الْمَعْدُومِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ هِبَةُ الْمَعْدُومِ لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْهِبَةِ، مِثْل أَنْ يَهَبَ مَا يُثْمِرُ نَخْلُهُ هَذَا الْعَامَ أَوْ مَا تَلِدُ أَغْنَامُهُ هَذِهِ السَّنَةَ، لأَِنَّهُ تَمْلِيكٌ لِمَعْدُومِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلاً. (٣) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جِوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُول وَالْمَعْدُومِ الْمُتَوَقَّعِ الْوُجُودِ، كَالْعَبْدِ الآْبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَالثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ الصَّلاَحِ. (١) قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَلاَ خِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ فِي جِوَازِ هِبَةِ الْمَجْهُول وَالْمَعْدُومِ الْمُتَوَقَّعِ الْوُجُودِ، وَبِالْجُمْلَةِ كُل مَا لاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ جِهَةِ الْغَرَرِ (٢) (أَيْ لاَ تَأْثِيرَ لِلْغَرَرِ عَلَى صِحَّةِ الْهِبَةِ) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معدوم» ج ٣٨ ص ٢٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح

موضعها في«المبسوط» ج ١٢ ص ٧١

قَالَ: (وَلَوْ وَهَبَ لَهُ مَا يُثْمِرُ النَّخِيلَ الْعَام لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ فِي الْحَالِ، وَالْمَعْدُومُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

المالكية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

موضعها في«الروض المربع» ص ٤٦٠

باب الهبة والعطية] الهبة: من هبوب الريح، أي مروره، يقال: وهبت له شيئا وهبا- بإسكان الهاء - وفتحها - وهبة، والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤال الهبة، والعطية هنا: الهبة في مرض الموت. (وهي التبرع) من جائز التصرف (بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) مفعول تمليك، بما يعد هبة عرفا، فخرج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وبالتمليك الإباحة كالعارية، وبالمال نحو الكلب، وبالمعلوم المجهول، وبالموجود المعدوم، فلا تصح الهبة فيها وبالحياة الوصية.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.