الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الخلع إذا كان العوض معدومًا أو مجهولًا أو فيه غرر؟
الخلع بعوض معدوم أو مجهول أو فيه غرر صحيح، كجنين في بطن حيوان تملكه الزوجة، أو أحد فرسين، أو ثمرة لم يبد صلاحها
يصحالخلع بعوض معدوم أو مجهول أو فيه غرر صحيح، كجنين في بطن حيوان تملكه الزوجة، أو أحد فرسين، أو ثمرة لم يبد صلاحها
يصحلم تذكره المصادر
الخلع بعوض معدوم أو مجهول أو فيه غرر صحيح، كجنين في بطن حيوان تملكه الزوجة، أو أحد فرسين، أو ثمرة لم يبد صلاحها
يصحهـ - الْخُلْعُ بِالْمَعْدُومِ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الْخُلْعِ بِالْمَجْهُول وَبِالْمَعْدُومِ إِذَا كَانَ عِوَضُ الْخُلْعِ مُشْتَمِلاً عَلَى غَرَرٍ، أَوْ مَعْدُومٍ يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ، كَجَنِينٍ فِي بَطْنِ حَيَوَانٍ تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ كَانَ مَجْهُولاً كَأَحَدِ فَرَسَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مَوْصُوفٍ مِنْ عِوَضٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف ٢٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.