فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخلع بعوض معدوم أو مجهول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح الخلع إذا كان العوض معدومًا أو مجهولًا أو فيه غرر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخلع بعوض معدوم أو مجهول أو فيه غرر صحيح، كجنين في بطن حيوان تملكه الزوجة، أو أحد فرسين، أو ثمرة لم يبد صلاحها

يصح
المالكية

الخلع بعوض معدوم أو مجهول أو فيه غرر صحيح، كجنين في بطن حيوان تملكه الزوجة، أو أحد فرسين، أو ثمرة لم يبد صلاحها

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الخلع بعوض معدوم أو مجهول أو فيه غرر صحيح، كجنين في بطن حيوان تملكه الزوجة، أو أحد فرسين، أو ثمرة لم يبد صلاحها

يصح

نص المسألة

هـ - الْخُلْعُ بِالْمَعْدُومِ: ٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ الْخُلْعِ بِالْمَجْهُول وَبِالْمَعْدُومِ إِذَا كَانَ عِوَضُ الْخُلْعِ مُشْتَمِلاً عَلَى غَرَرٍ، أَوْ مَعْدُومٍ يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ، كَجَنِينٍ فِي بَطْنِ حَيَوَانٍ تَمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ كَانَ مَجْهُولاً كَأَحَدِ فَرَسَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مَوْصُوفٍ مِنْ عِوَضٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (خُلْعٌ ف ٢٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معدوم» ج ٣٨ ص ٢٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.