[ذكر النفقة على زوجة المفقود] ٧٤٠٢ - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين. فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين، (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٥).(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٢٩).(٣) انظر: "الحجة للشيباني" (٤/ ٥١)، و "المبسوط" (١٢/ ٤٠ - كتاب المفقود).(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).(٥) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٥٠ - باب عدة التي تفقد زوجها).(٦) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٣٨). فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث. وقالا جم
(و) بقي (ماله) لا يورث عنه للتعمير إذ لا ميراث بشك ويقسم على ورثته حينئذ لا يوم فقده ما لم يثبت موته أي يوم فقده أو بعده وقبل مضي مدة التعمير فإن ثبت قسم حين ثبوته قاله تت ويؤخذ من بقاء ماله للتعمير إن ما عليه من الدين المؤجل لا يحل بالحكم بموته وتقدم الخلاف فيه قاله عج فقول المصنف وحل به وبالموت أي حقيقة لا التمويت وينفق من ماله على رقيقه وولده لا على أبويه إن لم يكن قضى بها قاض قبل الفقد (و) بقيت (زوجة الأسير و) زوجة (مفقود أرض الشرك للتعمير) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما الطلاق وإذا ثبت لهما الطلاق بذلك فبخشية الزنا أولى لأن ضرر ترك الوطء أشد من ضرر عدم النفقة ألا ترى أن إسقاطها النفقة يلزمها على ما مر وإسقاط حقها في الوطء لها أن ترجع فيه وأيضًا النفقة يمكن تحصيلها لها بتسلف أو سؤال