الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب في مال المفقود نفقة فقراء أولاده ووالديه؟
نفقة فقراء أولاد المفقود ووالديه في ماله واجبة في مال المفقود
تجبنفقة فقراء أولاد المفقود ووالديه في ماله واجبة في ماله، ويُشترط للأبوين قضاء قاضٍ بها قبل الفقد، اشترطوا لاستحقاق الأبوين النفقة أن يكون القاضي قد قضى بها قبل الفقد.
تجب بشرطنفقة فقراء أولاد المفقود ووالديه في ماله واجبة في مال المفقود
تجبلم تذكره المصادر
١١ - وَيَجِبُ فِي مَال الْمَفْقُودِ نَفَقَةُ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَوْلاَدِهِ وَوَالِدِيهِ وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) ، وَالْمَالِكِيَّةِ غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اشْتَرَطُوا لاِسْتِحْقَاقِ الأَْبَوَيْنِ النَّفَقَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَضَى بِهَا قَاضٍ قَبْل الْفَقْدِ (٤) ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَفْقُودَ مَيِّتٌ، وَاسْتَمَرَّ هَؤُلاَءِ بِقَبْضِ النَّفَقَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ مَوْتِهِ، فَإِنَّهُمْ يَغْرَمُونَ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، لأَِنَّهُمْ وَرَثَةٌ (٥) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.